المواد
تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى اربع ضابطات اقليمية كما يلي:
- في الاقليم الاول:
ضابطتان اقليميتان هما ضابطة بيروت , وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, وضابطة صيدا, وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
- في الاقليم الثاني: ضابطة طرابلس وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظة لبنان الشمالي.
- في الاقليم الثالث : ضابطة شتورا وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظة البقاع.
تنشأ ضابطة بحرية تشمل صلاحياتها كامل الشاطيء الللبناني وتكون مرتبطة بالمديرية العامة للجمارك.
يحدد الملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها وفقا للجدولين المرفقين رقم 1 و2 .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة المرسوم رقم 11801 تاريخ 14 كانون الثاني 1963 والمرسوم رقم 3117 تاريخ 6 حزيران 1980 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه