المادة 1
مادة 1: تتولى وزارة المالية اعداد الطوابع اللازمة لاستيفاء الرسم المحدث بموجب قانون 30 ايار سنة 1945 على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج ويجاز لها ان تستعمل هذه الغاية سبعة ملايين طابع اميري من فئة ثلاثين سنتياما موسومة بعبارة "طابع الجيش " ورسم قصر بيت الدين.