The whole text

مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة المالية اعداد الطوابع اللازمة لاستيفاء الرسم المحدث بموجب قانون 30 ايار سنة 1945 على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج ويجاز لها ان تستعمل هذه الغاية سبعة ملايين طابع اميري من فئة ثلاثين سنتياما موسومة بعبارة "طابع الجيش " ورسم قصر بيت الدين.

المادة 1 من مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945 https://lebaneselegislation.com/law/177058/article/1/