All legislation

مرسوم Decree No. 3328 09/06/1945

تحديد دقائق تطبيق قانون 30-5-1945 القاضي بتعيين الموارد المخصصة لتغطية نفقات الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3328
Date
09/06/1945
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1945, p. 418
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11437 تاريخ 05/12/1997 (the text)
مرسوم رقم 11044 تاريخ 30/12/1955 (Art. 7)
مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954 (Art. 6)
مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة المالية اعداد الطوابع اللازمة لاستيفاء الرسم المحدث بموجب قانون 30 ايار سنة 1945 على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج ويجاز لها ان تستعمل هذه الغاية سبعة ملايين طابع اميري من فئة ثلاثين سنتياما موسومة بعبارة "طابع الجيش " ورسم قصر بيت الدين.

المادة 2

مادة 2: تسلم هذه الطوابع الى الخزينة حيث تقيد في حساب خاص ثم تسلم تباعا وبحسب الحاجة الى مديرية البريد والبرق التي يجب ان تسدد ثمن المباع منها في كل شهر خلال الشهر التالي.

المادة 3

مادة 3: يستوفي الرسم المحدث على غلافات التبغ والتنباك بواسطة ادارة الحصر التي يجب ان تبين قيمته بطريقة ظاهرة على الغلافات .

المادة 4

مادة 4: تقوم ادارة الحصر بالاشتراك مع ادارة المالية باحصاء موجودات مستودعاتها لاخضاعها للرسم. اما الكميات التي سبق تسليمها للاستهلاك قبل تاريخ العمل بالقانون السالف الذكر فلا تخضع للرسم المذكور.

المادة 5

مادة 5: تسدد ادارة الحصر الى الخزينة اللبنانية الرسوم التي تستوفيها في كل شهر خلال الشهر التالي:

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 16091 / 1957 )

على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول الى

الحفلات التي تقيمها الى الدائرة المالية المختصة لوسمها

بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل

استعمالها.

يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل

ارقاما متسلسلة اذا كانت الحفلات غير عابرة. اما اذا كانت

التذاكر معدة لحفلة خاصة او اكثر, فيمكن ان تطبع على شكل

بطاقات بغير ارومة شرط ان تحمل ارقاما متسلسلة.

ويجاز الى وزارة المالية ان تؤجل استيفاء الرسوم المتوجبة

الى اليوم التالي لاقامة الحفلة بناء على طلب خطي يقدم

الى الدائرة المختصة في وزارة المالية قبل بيع بطاقات الدخول

على ان يدفع تأمين نقدي تحدده الجهة المختصة.

ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بأن تتثبت محليا

في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش

المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة

بالطابع المذكور.

المادة 7

مادة 7: ان رسم الطابع الاضافي المفروض على اوراق الرهان في اندية سباق الخيل وصيد الحمام بموجب المادة الثالثة من القانون المذكور يستوفي بالطريقة المتبعة في استيفاء رسم الطابع اللاصلي وبمعرفة لجان المراقبة الخاصة التي تنتدبها ادارة المالية وتدفع قيمة هذا الرسم الاضافي الى الخزينة خلال الاسبوع الذي يلي تاريخ- استيفائها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء: هنري فرعون