المادة 10
مادة 10: تنحصر صلاحية المجلس الاستشاري بالامور التالية: 1- درس القوانين والانظمة البيطرية واقتراح تعديلها او الغائها عند الاقتضاء. 2- درس مشروع موازنة المصلحة وتحديد طرق انفاقها. 3- مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص . 4- درس الاقتراحات والمشاريع البيطرية الفنية التي تتناول نشاط دوائر المصلحة بصورة عامة. 5- درس تنقلات المأمورين الفنيين من دائرة الى دائرة. يجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب اثنين من اعضائه وذلك بالاضافة الى اجتماعاته العادية التي تعقد اربع مرات في السنة(الاسبوع الاول من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول.)