المواد
مادة 1: تنفيذا لاحكام الفصل السابع من المرسوم الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1950 برقم 953 تحدد صلاحيات مصلحة الطب البيطري المؤلفة من الدوائر التالية وفاقا لاحكام هذاالمرسوم 1- الدائرة المركزية 2- دائرة تربية المواشي والدواجن 3- دائرة مراقبة الصحة الحيوانية 4- دائرة الاسعاف الطبي البيطري 5- اطباء المحافظات توضع هذه الدوائر تحت سلطة رئيس مصلحة الطب البيطري المباشرة.
مادة 2: تتناول اعمال الدائرة المركزية بصورة خاصة الامور التالية: اولا - الاعمال الادارية: 1- ضبط المخابرات العامة واعداد مشاريع القوانين والتحارير والتقارير 2- ضبط اضبارات المصلحة وموظفيها وتنظيمها وحفظها 3- التأشير على البيانات الجمركية المتعلقة بالحيوانات والادوية البيطرية على اختلاف انواعها والمواد المعدة للتغذية وذلك بعد موافقة الدوائر المختصة في المصلحة. 4- تسجيل مفروشات دوائر المصلحة والعناية بها. 5- تنظيم استعمال اللوازم والادوات المكتبية ووضع احصاء بلوازم الدوائر من مفروشات وادوات ثانيا - الاعمال المالية: 1- تهيئة مشروع موازنة المصلحة بالاستناد الى اقتراحات رؤساء الدوائر وعرضه على رئيس المصلحة. 2- تنظيم اعمال المحاسبة وتدقيقها ومراقبة انفاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتنسيقها مع القوانين الادارية والمالية. 3- مراقبة نفقات دوائر المصلحة وتدقيقها من رواتب موظفين واجور عمال ونفقات على اختلاف انواعها. 4- مراقبة شراء الادوات التي تحتاج اليها المصلحة ودوائرها وتنظيم معاملاتها وذلك ضمن القوانين والانظمة المالية. 5- تنظيم قيود عائدات دوائر المصلحة ووارداتها على اختلاف انواعها ومراقبة استيفائها ودفعها للخزينة العامة.
مادة 3: تتناول اعمال دائرة تربية المواشي والدواجن الامور التالية وذلك بصورة خاصة. 1- تحسين نسل الحيوانات ومراقبة اعمال التكثير وتنظيم سجلات العروق 2- تعزيز تربية الخيل والمواشي والدواجن والنحل. 3- تحسين حالة المراعي ومراقبة استعمالها وذلك بالاتفاق مع الدوائر الزراعية المختصة 4- الاشراف على الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او تحسين نسلها او الرفق بها. 5- مراقبة دخول الحيوانات المعدة للتناسل او للاستهلاك واخراجها. 6- توجيه المربين نحو تحسين نسل الحيوانات وتهيئة العلف بصورة فنية وابداء النصائح الصحية عند الاقتضاء 7- تنظيم المباريات والمعارض الرسمية للحيوانات ولمنتوجاتها والاشراف عليها وعلى المباريات والمعارض الخاصة واقتراح المكافآت تشجيعا للمربين 8- انشاء مراكز لتربية المواشي وادارتها ومراقبة وارداتها ونفقاتها وتأمين العلف والادوات والادوية اللازمة لها. 9- وضع احصاء عام لجميع الحيوانات ومنتوجاتها في لبنان. 10- الاشراف على انشاء المباني الحديثة لايواء الحيوانات او ترميمها ومراقبة هذه الاعمال. 11- تأمين اعمال التلقيح الاصطناعي والاشراف عليها 12- تحسين الانتاج الصناعي للمواد من اصل حيواني.
مادة 4: تتناول اعمال دائرة الاسعاف الطبي البيطري بصورة خاصة الامور التالية: اولا - المختبر الطبي البيطري 1- فحص النماذج والعينات الواردة من اصل حيواني حتى اذا كانت مصابة بامراض معدية يصار الى مكافحة هذه الامراض . 2- تحضير الامصال واللقاحات والادوية وحفظها وتوزيعها توصلا الى االاستغناء عن استيراد ما يماثلها. 3- درس الامراض الحيوانية واختبار العلاجات الحديثة وتحديد قوتها بالنسبة الى الحيوانات الموجودة في لبنان. 4- الاشراف علىالمختبرات البيطرية الخاصة في لبنان 5- مراقبة دخول الادوية البيطرية الى لبنان واخراجها. ثانيا - اعمال الاسعاف البيطري 1- انشاء مستوصفات للصحة الحيوانية مركزية ونقالة 2- تعزيز وسائل الوقاية وتأمين تعميمها على المناطق اللبنانية. 3- تنظيم المساعدات الادبية والمادية لوقاية الحيوانات من الامراض السارية(نصائح وارشادات - مساعدات وكفاآت ). 4- طلب الادوات على اختلاف انواعها التي يحتاج اليها المختبر والاسعاف .
مادة 5: تتناول اعمال دائرة مراقبة الصحة الحيوانية الامور التالية وذلك بصورة خاصة. اولا - مراقبة الصحة الحيوانية 1- تفتيش المسالخ ومراقبة اعمالها والاشراف على انشائها. 2- معاينة اللحوم التي تعرض للبيع في الاسواق العامة 3- مراقبة مصانع استثمار الانتاج الحيواني وتفتيش بيع المواد الغذائية من اصل حيواني. 4- مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات 5- تفتيش المحلات المصنفة( الخانات وزرائب الحيوانات ) واعطاء النصائح الصحية للمربين ومراقبة الاتجار بالحيوانات ثانيا- اعمال الحجر الصحي الحيواني 1- ادارة المحاجر الصحية البيطرية 2- مراقبة دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية واخراجها. 3- مراقبة بيع الادوية البيطرية. 4- مراقبة نقل الحيوانات والمواد الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية. 5- مراقبة اعمال الممارسين والنعالين. 6- طلب الادوات على اختلاف انواعها التي تحتاج اليها الدائرة بفرعيها المراقبة والحجر الصحي.
مادة 6: تتناول اعمال الاطباء البيطريين في الدوائر الزراعية في الملحقات الامور التالية وذلك بصورة خاصة. 1- الاشراف على الحالة الصحية الحيوانية وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة. 2- الاشراف على اعمال الدوائر البيطرية في الملحقات وذلك على اختلاف انواعها. 3- تأمين اعمال الاسعاف البيطري في المنطقة وتنسيقها.
مادة 7: يخابر الاطباء البيطريون في الملحقات رئيس مصلحة الطب البيطري وذلك بصورة مباشرة.
مادة 8: يتولى رئيس مصلحة الطب البيطري رئاسة الدوائر التابعة لمصلحته وذلك عند تغيب رئيسها.
مادة 9: انشىء لدى رئيس مصلحة الطب البيطري وبرئاسته مجلس استشاري يتألف من: رئيس دائرة مراقبة الصحة الحيوانية رئيس دائرة الاسعاف البيطري رئيس دائرة تربية المواشي والدواجن
مادة 10: تنحصر صلاحية المجلس الاستشاري بالامور التالية: 1- درس القوانين والانظمة البيطرية واقتراح تعديلها او الغائها عند الاقتضاء. 2- درس مشروع موازنة المصلحة وتحديد طرق انفاقها. 3- مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص . 4- درس الاقتراحات والمشاريع البيطرية الفنية التي تتناول نشاط دوائر المصلحة بصورة عامة. 5- درس تنقلات المأمورين الفنيين من دائرة الى دائرة. يجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب اثنين من اعضائه وذلك بالاضافة الى اجتماعاته العادية التي تعقد اربع مرات في السنة(الاسبوع الاول من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول.)
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض