The whole text

مرسوم رقم 5205 تاريخ 05/06/1951 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتناول اعمال دائرة الاسعاف الطبي البيطري بصورة خاصة الامور التالية: اولا - المختبر الطبي البيطري 1- فحص النماذج والعينات الواردة من اصل حيواني حتى اذا كانت مصابة بامراض معدية يصار الى مكافحة هذه الامراض . 2- تحضير الامصال واللقاحات والادوية وحفظها وتوزيعها توصلا الى االاستغناء عن استيراد ما يماثلها. 3- درس الامراض الحيوانية واختبار العلاجات الحديثة وتحديد قوتها بالنسبة الى الحيوانات الموجودة في لبنان. 4- الاشراف علىالمختبرات البيطرية الخاصة في لبنان 5- مراقبة دخول الادوية البيطرية الى لبنان واخراجها. ثانيا - اعمال الاسعاف البيطري 1- انشاء مستوصفات للصحة الحيوانية مركزية ونقالة 2- تعزيز وسائل الوقاية وتأمين تعميمها على المناطق اللبنانية. 3- تنظيم المساعدات الادبية والمادية لوقاية الحيوانات من الامراض السارية(نصائح وارشادات - مساعدات وكفاآت ). 4- طلب الادوات على اختلاف انواعها التي يحتاج اليها المختبر والاسعاف .

المادة 4 من مرسوم رقم 5205 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/law/177065/article/4/