المادة 14
مادة 14: تخضع محطات هواة اللاسلكي المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لدفع رسم الرقابة السنوي المنصوص عليه في قانون 2 حزيران سنة 1949 المتعلق بالمحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية والمحدد بخمسين ليرة لبنانية سنويا. يتوجب هذا الرسم عن السنة كاملة مهما كان تاريخ مباشرة المحطة بالعمل وعلى صاحب الرخصة تأديته حتى ولو لم يستعمل محطته. يستوفى هذا الرسم فور منح الرخصة للسنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني للسنوات التي تلي يجري الدفع في مركز بريد محل اقامة صاحب الرخصة بناء على اشعار من وزارة البريد والبرق .