All legislation

مرسوم Decree No. 5257 05/06/1951

يتعلق بمحطات هواة اللاسلكي (رخص - شروط استثمار المحطات رسم الرقابة السنوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5257
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 415-417
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 from 19/12/1959
Amended by
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر في 2 حزيران سنة 1949 المتعلق

بالمحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق

وبعد سماع مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بالمخابرات اللاسلكية بين محطات هواة اللاسلكي ضمن الشروط المحددة ادناه.

المادة 2

مادة 2: يحظر اقتناء او استعمال اية محطة هواة الاسلكية الا من الاشخاص المرخص لهم بذلك من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات الترخيص الى وزارة البريد والبرق ويجب ان تتضمن ما يلي: 1- اسم وشهرة وعنوان الطالب 2- المكان الذي ستقام فيه المحطة 3- اوصاف المحطة الفنية

المادة 4

مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.

المادة 5

مادة 5: ينحصر استعمال محطات هواة اللاسلكي بعضها مع بعض بتبادل المخابرات التي تهدف الى تأمين عمل الاجهزة باستثناء اية مخابرة تتعدى النطاق الفني وباستثناء الاذاعات اللاسلكية كأذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية والموسيقية او المحاضرات . ان جميع الاذاعات يجب ان تتم بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية او بواسطة الاصطلاحات المستعملة في مصالح المواصلات اللاسلكية الدولية.

المادة 6

مادة 6: تنشأ محطات هواة اللاسلكي وتستثمر من قبل المرخص لهم على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة ولا يترتب على الدولة اي مسؤولية من جراء ذلك.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز نقل هذه المحطات او التنازل عنها الى شخص آخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة.

المادة 8

مادة 8: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات , سواء اكان من جهة منشآتها الخارجية او من جهة الاذاعات , الى اية عرقلة في سير المصالح العامة.

المادة 9

مادة 9: تحدد الشروط الفنية لاقامة واستثمار هذه المحطات كما يلي: الحد الاعلى للقوة في تغذية المقوي الاخير للذبذبات المرتفعة بدون تأثير الصوت : 100 وات الذبذبات : من 14000 الى 14350 كيلوسيكل من 21000 الى 21450 كيلوسيكل من 28000 الى 29700 كيلوسيكل من 144 الى 146 ميغاسيكل من 420 الى 450 ميغاسيكل مواعيد الاستعمال : غير محددة مبدئيا. تخول وزارة البريد والبرق حق تعديل هذه الشروط عند الحاجة بقرار منها.

المادة 10

مادة 10: تخصص وزارة البريد والبرق لكل محطة مرخص بها اشارة نداء يقتضي على المستثمر استعمالها دون غيرها في بدء ونهاية كل اذاعة.

المادة 11

مادة 11: يمكن الغاء الرخصة في اي وقت كان ودون اي تعويض وخاصة في الاحوال التالية: 1- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها. 2- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار محطات هواة اللاسلكي. 3- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في قرار الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. 4- اذا سبب تشويشا على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة او عرقل لصالح اللاسلكية العامة او الخاصة.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على هواة اللاسلكي المرخص لهم باستثمار محطات هواة لاسلكية ان يدونوا في جدول الاعمال اليومية جميع المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال محطاتهم وخاصة : آ- التاريخ والموعد المضبوط لبداية كل اذاعة ونهايتها. ب - طول الموجة المستعكملة للارسال والالتقاط (موجة الارسال الخاصة بالمحطة المقابلة) ج - نص المراسلات المذاعة والملتقطة. د - الملاحظات الخاصة.

المادة 13

مادة 13: تقوم وزارة البريد والبرق بالرقابة الدائمة على محطات هواة اللاسلكي ويمكنها عند الاقتضاء ان تشرك معها في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع الوطني صاحبتي العلاقة. يحق للموظفين المولجين بالرقابة الدخول في كل حين الى الاماكن المقامة فيها المحطات وعلى صاحب الرخصة ان يضع تحت تصرفهم جدول الاعمال اليومية العائد لاستثمار المحطة.

المادة 14

مادة 14: تخضع محطات هواة اللاسلكي المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لدفع رسم الرقابة السنوي المنصوص عليه في قانون 2 حزيران سنة 1949 المتعلق بالمحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية والمحدد بخمسين ليرة لبنانية سنويا. يتوجب هذا الرسم عن السنة كاملة مهما كان تاريخ مباشرة المحطة بالعمل وعلى صاحب الرخصة تأديته حتى ولو لم يستعمل محطته. يستوفى هذا الرسم فور منح الرخصة للسنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني للسنوات التي تلي يجري الدفع في مركز بريد محل اقامة صاحب الرخصة بناء على اشعار من وزارة البريد والبرق .

المادة 15

مادة 15: تطبق على محطات هواة اللاسلكي, علاوة على الشروط المتقدم ذكرها اعلاه, جميع الاحكام العامة المحددة في الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والنظام اللاسلكي الملحق بها, مع المقررات العامة الواردة في قانون 2 حزيران سنة 1949 المتعلق بالمحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور.

المادة 16

مادة 16: يعمل ايضا باحكام هذا المرسوم فيما يتعلق بالمحطات التجريبية الخصوصية اي المحطات الخصوصية المعدة لاعمال فنية او تجارب علمية بغية مساعدة- الفن والعلم على التقدم والازدهار.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون