المادة 2
مادة 2: يحظر اقتناء او استعمال اية محطة هواة الاسلكية الا من الاشخاص المرخص لهم بذلك من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى
مادة 2: يحظر اقتناء او استعمال اية محطة هواة الاسلكية الا من الاشخاص المرخص لهم بذلك من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
المادة 2 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/law/177067/article/2/