المادة 4
مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى
مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.
المادة 4 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/law/177067/article/4/