المادة 1
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 5163 05/06/1951
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تستعمل الاموال الموضوعة تحت تصرف قائد الجيش والمنوه عنها بالمادة الاولى لشراء اراضي وبناء مساكن لصفوف الضباط والافراد.
مادة 3: تسجل الاراضي والمنشاآت باسم صندوق التعاضد المذكور ويعود ريعها لحساب الصندوق.
مادة 4: تجري عمليات شراء الاراضي وبناء المساكن وجميع النفقات الناتجة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام الصندوق.
مادة 6: يجري تنفيذ كافة العمليات الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش مقترنة بموافقة وزير الدفاع الوطني.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني