المادة 1
مادة 1: احدثت في ملاك وزارة العدلية (الادارة المركزية) اربع وظائف موقتة كما هو مبين ادناه لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1956: كاتب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل. حاجب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل.
مرسوم Decree No. 12441 05/06/1956
مادة 1: احدثت في ملاك وزارة العدلية (الادارة المركزية) اربع وظائف موقتة كما هو مبين ادناه لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1956: كاتب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل. حاجب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل.
مادة 2: تطبق على الموظفين الذين يعينون في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني, الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم