All legislation

مرسوم Decree No. 1302 05/06/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجذوب (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1302
Date
05/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 342
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8016 تاريخ 12/06/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجدوب (قضاء المتن) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 198-199-200 و201 من منطقة المجذوب العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بصاليم.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية ئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم