المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجدوب (قضاء المتن) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 198-199-200 و201 من منطقة المجذوب العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بصاليم.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
ئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم