The whole text

مرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2018 / 1991 )

يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/177098/article/2/