المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 2018 / 1991 )
يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991, article 2, 19/12/1991
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 واستبدل بالنص التالي: "يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب - الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف - من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية- والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري- لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة".