All legislation

مرسوم Decree No. 1305 06/06/1991

تعين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام.

Type
مرسوم · Decree
Number
1305
Date
06/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 357-358
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994 (Art. 1)
مرسوم رقم 2894 تاريخ 15/10/1992 (Art. 1)
مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية) لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 (تمديد مهل الاستفادة من القانون رقم 6/80)

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 (تطبيق احكام قوانين الاسكان) لا سيما المادة 29 منه

بناء على اقتراح وزراء الاسكان والتعاونيات والاشغال العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 49 تاريخ 13/2/1990

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2018 / 1991 )

تعين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في القانون رقم 6/80 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية والمرسوم التطبيقي رقم 3268/80 على الوجه التالي:

1- اللجنة الاولى (نطاق عملها محافظة لبنان الشمالي):

المهندس نعيم الشع - رئيسا

المهندس رجائي مغربي - رئيسا رديفا

المهندس طارق القرق - عضوا

المهندس غازي الاسعد - عضوا رديفا

2- اللجنة الثانية (نطاق عملها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية):

المهندس فوزي كنج - رئيسا

المهندس فوزي العريضي - رئيسا رديفا

الخبير المحلف محمود فران - عضوا

المهندس حيدر عجمي - عضوا رديفا

3- اللجنة الثالثة (نظاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه):

المهندس فوزي العريضي - رئيسا

المهندس بسام جابر - رئيسا رديفا

- المهندس عاصم ذبيان - عضوا

المهندس شوقي يوسف حب الله - عضوا رديفا

4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت):

المهندس عصام بكداش - رئيسا

المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا

5- اللجنة الخامسة (نطاق عملها قضاء بعبدا):

المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا

6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن):

المهندس زهير منيمنة - رئيسا

7- اللجنة السابعة (نطاق عملها قضاء كسروان):

المهندس كمال شكر - رئيسا

المهندس موسى اسطفان - رئيسا رديفا

المهندس انطوان حنا رزق - عضوا

المهندس سيمون سمعان ضو - عضوا رديفا

8- اللجنة الثامنة (نظاق عملها قضاء جبيل):

المهندس نسيم قمر - رئيسا

المهندس نعيم الشع - رئيسا رديفا

المهندس انطوان خليل رزق - عضوا

المهندس جان عبد الله يمين - عضوا رديفا

9- اللجنة التاسعة (نطاق عملها محافظة البقاع):

المهندس موسى اسطفان - رئيسا

المهندس بسام جابر - رئيسا رديفا

المهندس عدنان زين الدين - عضوا

المهندس حسن نعيم الحاج حسن - عضوا رديفا

على ان ينضم الى كل من هذه اللجان العضو الثاني وفقا لاحكام المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2018 / 1991 )

يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة.

المادة 3

مادة 3: يتم تخمين الارض الوهمية المذكورة في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 سندا الى السعر الرائج في منطقة العقار مع الاخذ بعين الاعتبار موقعه ومدى سهولة استفادته من الخدمات العامة وغيرها من العناصر المؤثرة في تحديد سعر المتر المربع مقارنة باسعار العقارات الاخرى المجاورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد بيضون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزارة الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل