المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2018 / 1991 )
تعين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في القانون رقم 6/80 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية والمرسوم التطبيقي رقم 3268/80 على الوجه التالي:
1- اللجنة الاولى (نطاق عملها محافظة لبنان الشمالي):
المهندس نعيم الشع - رئيسا
المهندس رجائي مغربي - رئيسا رديفا
المهندس طارق القرق - عضوا
المهندس غازي الاسعد - عضوا رديفا
2- اللجنة الثانية (نطاق عملها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية):
المهندس فوزي كنج - رئيسا
المهندس فوزي العريضي - رئيسا رديفا
الخبير المحلف محمود فران - عضوا
المهندس حيدر عجمي - عضوا رديفا
3- اللجنة الثالثة (نظاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه):
المهندس فوزي العريضي - رئيسا
المهندس بسام جابر - رئيسا رديفا
- المهندس عاصم ذبيان - عضوا
المهندس شوقي يوسف حب الله - عضوا رديفا
4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت):
المهندس عصام بكداش - رئيسا
المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا
5- اللجنة الخامسة (نطاق عملها قضاء بعبدا):
المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا
6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن):
المهندس زهير منيمنة - رئيسا
7- اللجنة السابعة (نطاق عملها قضاء كسروان):
المهندس كمال شكر - رئيسا
المهندس موسى اسطفان - رئيسا رديفا
المهندس انطوان حنا رزق - عضوا
المهندس سيمون سمعان ضو - عضوا رديفا
8- اللجنة الثامنة (نظاق عملها قضاء جبيل):
المهندس نسيم قمر - رئيسا
المهندس نعيم الشع - رئيسا رديفا
المهندس انطوان خليل رزق - عضوا
المهندس جان عبد الله يمين - عضوا رديفا
9- اللجنة التاسعة (نطاق عملها محافظة البقاع):
المهندس موسى اسطفان - رئيسا
المهندس بسام جابر - رئيسا رديفا
المهندس عدنان زين الدين - عضوا
المهندس حسن نعيم الحاج حسن - عضوا رديفا
على ان ينضم الى كل من هذه اللجان العضو الثاني وفقا لاحكام المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991, article 1, 19/12/1991
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ): المهندس عصام بكداش - رئيسا المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا 5- اللجنة الخامسة (نطاق عملها قضاء بعبدا): المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن): المهندس زهير منيمنة - رئيسا (والباقي دون تعديل).
Edited in part by مرسوم رقم 2894 تاريخ 15/10/1992, article 1, 05/11/1992
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/1991 , المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991. والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 3- اللجنة الثالثة (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه). - المهندس حاتم العيسمي - عضوا بدلا من المهندس عصام ذبيان. 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ). - المهندس نزيه الموسوي - عضوا بدلا من المهندس وجدي شمس الدين. 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن). - المهندس بشاره باروكي - عضوا بدلا من المهندس جورج خزامي. - المهندس سعيد فواز - عضوا رديفا بدلا من المهندس دلال بركات .
Edited in part by مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, article 1, 25/08/1994
مادة 1: عدلت اللجان المعينه بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المعدلة بالمرسومين رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992 والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام, على الوجه التالي: 1- اللجنة الاولى: (نطاق عملها محافظة لبنان الشمالي: المهندس عبود خير رئيسا المهندس رجائي مغربي رئيسا رديفا المهندس جورج خوري عضوا المهندس طارق القرق عضو رديفا 2- اللجنة الثانية: (نطاق عملها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية): المهندس فوزي كنج رئيسا المهندس عصام بكداش رئيسا رديفا المهندسئ محمد بيضون عضوا المهندس حسين عطوي عضو رديفا 3- اللجنة الثالثة: (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه): المهندس سماح مكارم رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس شوقي حب الله عضوا المهندس حاتم العيسمي عضوا رديفا 4- اللجنة الرابعة: (نطاق عملها محافظة بيروت): المهندس عصام بكداش رئيسا المهندس احمد نظام رئيسا رديفا المهندس نزيه الموسوي عضوا المهندس حسين ماجد عضوا رديفا 5- اللجنة الخامسة: (نطاق عملها قضاء بعبدا): المهندس احمد نظام رئيسا المهندس زهير منيمنه رئيسا رديفا المهندس محمد حسان سوبره عضوا المهندس نزيه الموسوي عضوا رديفا 6- اللجنة السادسة: (نطاق عملها قضاء المتن): المهندس زهير منيمنه رئيسا المهندس جوزف طعمه رئيسا رديفا المهندس حسين ماجد عضوا المهندس سيزار رزق عضوا رديفا 7- اللجنة السابعة: (نطاق عملها قضاء كسروان): المهندس كمال شكر رئيسا المهندس ايلي سلامه رئيسا رديفا المهندس انطوان حنا رزق عضوا المهندس فريد الجردي عضوا رديفا 8- اللجنة الثامنة: (نطاق عملها قضاء جبيل): المهندس ايلي سلامه رئيسا المهندس جورج رزق الله رئيسا رديفا المهندس منير ابو عزة عضوا المهندس جورج خوري عضوا رديفا 9- اللجنة التاسعة: (نطاق عملها محافظة البقاع): المهندس مروان الزغبي رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس الياس عطالله عضوا المهندس شربل ترزيخان عضوا رديفا