All legislation

مرسوم Decree No. 8561 07/06/1996

اعفاء ارسالية سجاد وقماش واردة هبة لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, من الرسم الجمركي الادنى

Type
مرسوم · Decree
Number
8561
Date
07/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9227 تاريخ 20/09/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8561 تاريخ 07/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 145/96

تاريخ 25/04/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ارسالية السجاد وقطع التبديل الواردة هبة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, موضوع البيان ب1 رقم 82317 تاريخ 28 كانون الاول 1995 (جمرك مرفأ بيروت)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري