المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ارسالية السجاد وقطع التبديل الواردة هبة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, موضوع البيان ب1 رقم 82317 تاريخ 28 كانون الاول 1995 (جمرك مرفأ بيروت)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9227 تاريخ 20/09/1996, article 1, 03/10/1996
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8561 تاريخ 7 حزيران 1996 واستعيض عنه بالنص التالي: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ارسالية السجاد والقماش الواردة هبة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موضوع البيان ب1 رقم 82317 تاريخ 28 كانون الاول 1995 (جمرك مرفا بيروت)