The whole text

قانون رقم 513 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل في قانون العقوبات الصادر بتاريخ 01/03/1943 وتعديلاته ما يأتي: -1- اضيف الى نهاية المادة 17 من قانون العقوبات الفقرة 5 الاتي نصها: "5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994". -2- الغي نص المادة 19 من قانون العقوبات واستعيض عنه بالنص الاتي: "تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية: 1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي. 2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات. 3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988 4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني". -3- الغي نص المادة 23 من قانون العقوبات واستعيض عنه بالنص الاتي: "تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان, اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم تكن استرداده قد طلب او قبل. وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من اي كان ضد او على متن طائرة اجنبية مؤجرة بدون طاقم, الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان, اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل". -4- الغي نص المادة 641 من قانون العقوبات واستعيض عنه بالنص الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من: - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف. - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف. - ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر: أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها. ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة. ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة. د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية". ' 5- الغي نص المادة 642 من قانون العقوبات واستعيض عنه بالنص الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد. ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة". 6- الغي نص الماة 643 من قانون العقوبات واستعيض عنه بالنص الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من: استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف. - ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية, اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر: أ- انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران. ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية, او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية. ج- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل, بأية وسيلة كانت, بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالحادث". '

المادة 1 من قانون رقم 513 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177114/article/1/