The whole text

قانون رقم 523 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) على النحو الاتي: اولا: المرآب الاضافي: 1- في حال تأمين مرآب اضافي للسيارات يزيد عن المرآب المتوجب في البناء قانونا تعفى مساحة المرآب الاضافي ومساحة موازية من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء. 2- يسمح بانشاء المرآب الاضافي والمرآب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق العلوية من البناء دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة. ثالثا: المرآب الجماعي للعموم 1- يرخص بانشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الالف متر مربع, ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على ان لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة. 2- لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء او القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على ان يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. 3- يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة ارباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) الى عقار او عقارات اخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار او العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام اليها بما فيه الخط الغلافي. لا يجوز ان ينقل الى اي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالمئة من عامل استثمار هذا العقار. رابعا: احكام عامة 1- يجب ان لا يتعدى الارتفاع الحر للطوابق المعدة للمرآب 2,20 م 2- يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مرآب جماعي للعموم او لانشاء بناء تزيد مساحته على الفي متر مربع, دراسة تأثير مبناه على حركة السير "Traffic Impact Study" وكيفية معالجة هذه المتغيرات, وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى. 3- في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الاضافي او المرآب الجماعي للعموم تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة او البلديات هدمها او مصادرتها.

المادة 1 من قانون رقم 523 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177117/article/1/