المادة 2
مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.