ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و26 منه (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة
للبريد),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 02/05/1996
(رقم المحضر 42) المتعلق بالموافقة على اصدار طابع
بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا, وان تحدد كمية
هذا الاصدار وفئته ومقاسه بقرار يصدر عن وزير البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 68 / 1997 )
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي:
الفئة ل.ل.: 11000
العدد: مليون طابع
المقاس : 3*4 سم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 68 تاريخ 29/03/1997, article 1, 17/04/1997
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 108/أ/و تاريخ 16/5/1996 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي: الفئة ل.ل. العدد المقياس
1100 مليون طابع 3 * 4 سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وفقا للشروط الخاصة بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 ايار 1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المهندس الفضل شلق