All legislation

قرار Decision No. 108 16/05/1996

اصدار طابع بريد تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
16/05/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1275
Status
In force
Amended by
قرار رقم 68 تاريخ 29/03/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 16/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و26 منه (تنظيم

الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 02/05/1996

(رقم المحضر 42) المتعلق بالموافقة على اصدار طابع

بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا, وان تحدد كمية

هذا الاصدار وفئته ومقاسه بقرار يصدر عن وزير البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 68 / 1997 )

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي:

الفئة ل.ل.: 11000

العدد: مليون طابع

المقاس : 3*4 سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وفقا للشروط الخاصة بها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 ايار 1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المهندس الفضل شلق