All legislation

مرسوم Decree No. 8514 04/06/1996

الغاء وتصديق تخطيط في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8514
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1194
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9807 تاريخ 28/01/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8514 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1961 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية وادي شحرور السفلى رقم

19 تاريخ 30/11/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي شحرور السفلى (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تلغى الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9545 تاريخ 24/07/1947 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمنوه عنها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي