المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي شحرور السفلى (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 8514 04/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1961 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية وادي شحرور السفلى رقم
19 تاريخ 30/11/1995
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي شحرور السفلى (قضاء بعبدا).
مادة 2: تلغى الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9545 تاريخ 24/07/1947 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمنوه عنها اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي