المادة 2
مادة 2: على المتدرج ان يرفق بطلبه المستندات الآتية: اولا - افادة من المحامي الذي تدرج لديه تثبت ان المتدرج زاول مهنته في مكتبه مدة التدرج بصورة مستمرة. ثانيا - افادة من امانة سر محاضرات التدرج تثبت حضوره عدد المحاضرات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم المهنة. ثالثا - بيانا تفصيليا موقعا منه ومن المحامي المتدرج لديه بالدعاوى التي اشترك في تنظيم دفاعها وترافع بها.