المادة 6
مادة 6: ان الامتحان الشفوي يجري على اربعة سؤالات منها سؤال في قانون الموجبات العقود والثاني في القانون التجاري او البحري والثالث في اصول المحاكمات المدنية والرابع في قانون الجزاء او اصول المحاكمات الجزائية. لا يجوز للمتدرجين خلال هذا الامتحان الا الاستعانة بمعارفهم الخاصة.