The whole text

قانون تاريخ 06/06/1950 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يشطب نهائيا من جدول المحامين المتدرج الذي لم ينجح في الامتحان على مرتين وكذلك المتدرج الذي لم يطلب الترخيص للاشتراك في الامتحان في مدة سنتين من انتهاء مدة تدرجه ما لم يكن لعذر مشروع او الذي يرفض طلبه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 8 من قانون تاريخ 06/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/177147/article/8/