المادة 1
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.
مرسوم Decree No. 2059 07/06/1950
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.
مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق البلدة المذكورة المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران سنة 950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح