All legislation

مرسوم Decree No. 2059 07/06/1950

تصديق خريطة تنظيم بلدة محطة بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
2059
Date
07/06/1950
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1950, p. 363
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10217 تاريخ 22/03/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.

المادة 2

مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق البلدة المذكورة المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح