المادة 17
مادة 17: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع المؤسسة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب , واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين وشهرا باجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات , وشهرا ونصف باجر كامل وشهرا ونصف بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات , وشهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف شهر باجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات . يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.