المادة 1
مادة 1: يقصد بالاجير في مؤسسة المحفوظات الوطنية كل من يعمل في خدمة المؤسسة ولا ينتسب الى ملاكها الدائم ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
قرار Decision No. 15 09/06/1979
مادة 1: يقصد بالاجير في مؤسسة المحفوظات الوطنية كل من يعمل في خدمة المؤسسة ولا ينتسب الى ملاكها الدائم ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مادة 2: تحدث لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية تسميات الاجراء الموزعة على الفئات التالية: آ- فئة العمال العاديين وتشمل تسميات : عدد ناطور 2 عامل 10 عامل تنظيفات 4 ساع 2 ب - فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات عدد عامل اختصاصي او مهني او ميكانيكي 4 مستنسخ 2 ج- فئة المعلمين الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات : معلم اختصاصي أو مهني أو ميكانيكي 2 ــــــ 26
مادة 3: الاجراء ثلاثة انواع: 1- اجراء دائمون 2- اجراء مؤقتون 3- اجراء موسميون آ- الاجير الدائم هو الاجير المرتبط بالمؤسسة بصورة دائمة. ب - الاجير المؤقت هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة. ج- الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية أو للقيام بعمل عارض . د- يمكن ان يكون الاجراء المؤقتون والموسميون, عند الحاجة, من غير اللبنانيين ولا يترتب لهم في هذه الحال أي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.
مادة 4: يصنف حكما اجيرا دائما كل اجير لبناني مؤقت امضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية انقضت على استخدامه, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة. يكرس التصنيف بقرار يصدر عن السلطة الصالحة للاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التصنيف ساريا منذ اليوم الاول الذي يلي المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
مادة 5: شروط الاستخدام العامة يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجير المؤقت الذي يمكن ان يكون من غير اللبنانيين. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره والا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. 3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 5- ان يكون حائزا الشهادات العلمية المطلوبة. 6- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية تنظمه المؤسسة وذلك باستثناء فئة العمال العاديين. ويتمثل مجلس الخدمة المدنية لزاما بمندوب عنه في اللجنة الفاحصة.
مادة 6: شروط الاستخدام الخاصة 1- تحدد شروط الاستخدام الخاصة وفقا لمقتضيات العمل في المؤسسة على ان تتفق والمبادىء العامة الواردة في هذا القرار. 2- لا يجوز ان تقل شروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار عن المؤهلات التالية: أ- لفئة العمال العاديين - دون مؤهلات ب - لفئة العمال الاختصاصيين او المهنيين: - الشهادة التكميلية المهنية - أو شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة سنتين في الاختصاص المطلوب - او خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب . ج- لفئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين: - شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب - او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول مع خبرة سنة في الاختصاص المطلوب . - او الشهادة التكميلية المهنية, مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب . - او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة خمس سنوات في الاختصاص المطلوب . - او خبرة عشر سنوات في الاختصاص المطلوب .
مادة 7: يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة العامة والمذكورة في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 8: شرط السن 1- تحسب سن الاجير على اساس القاعدة الغريغورية. 2- تذكر سن الاجير الجديد في القرار القاضي باستخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 3- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام. كما لا يؤخد بعين الاعتبار اي تصحيح مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادر عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. 4- وتطبق احكام هذه الفقرة على الاجير المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المؤسسة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة
مادة 9: السلطة الصالحة للاستخدام يستخدم الاجير بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود تسميات الاجراء واعدادها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 10: مفعول الاستخدام ونتائجه 1- لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في موازنة المؤسسة ووفاقا للاصول المحددة لذلك. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي كما لا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور نص الاستخدام. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. 4- اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزارة المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
مادة 11: 1- ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. 2- يمكن اعطاء الاجير الذي تضطر المؤسسة الى تشغيله ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في نظام خاص يصدر لهذا الغرض عند الضرورة, ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.
مادة 12: يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية. - في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يعطى تعويضا اضافيا يحسب على اساس اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية. - يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد من 13 الى 17 ضمنا من هذا القرار.
مادة 13: 1- يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
مادة 14: يجوز منح الاجير لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون اجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 15: يحق للاجير ان يتغيب بأجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
مادة 16: تعطى الاجيرة الحامل اجازة بأجر كامل لمدة اربعين يوما تدعى اجازة امومة ولا تدخل في حساب الاجازات السنوية ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 17: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع المؤسسة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب , واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين وشهرا باجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات , وشهرا ونصف باجر كامل وشهرا ونصف بنصف اجر اذا كان قد قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات , وشهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف شهر باجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات . يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 18: لا يستفيد غير اللبنانيين من احكام المواد 12 الى 17 ضمنا من هذا القرار.
مادة 19: تدفع اجور الاجراء على اساس اليوم, ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة أ- تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال العاديين بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في اي حين على العدد /30/. ب - تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين او المهنيين بحاصل قسمة راتب الدرجة الاخيرة من الفئة الخامسة المرعي تطبيقه في اي حين على العدد /30/. ج- تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين بحاصل قسمة راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة من الفئة الرابعة, المرعي تطبيقه في اي حين, على العدد /30/. د- يذكر الاجر اليومي للاجير في القرار القاضي باستخدامه تطبيقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.
مادة 20: يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره تعادل عشرة بالمائة عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة, شرط الا يستفيد من ذلك اكثر من عشرين مرة.
مادة 21: أ- يمكن منح الاجراء تعويضا عن الاعمال الاضافية اذا كلفهم رئيس مجلس الادارة او المدير العام خطيا باعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل, وان تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. ب - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بنفس البدل المحدد في الفقرة آ من المادة /11/ من هذا القرار. ج- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبت قيام الاجير فعلا بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
مادة 22: يعطى الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او احد اولاده او والديه اللذين يكونان على عاتقه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
مادة 23: تؤمن المؤسسة وسائل النقل للاجراء او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها اذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم. ينقل الاجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وذلك وفقا للتعرفة المعمول بها.
مادة 24: يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي عمله تعويض انتقال يوميا.
مادة 25: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير. - 3/1 ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء. - 3/2 ثلثا التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والمنامة.
مادة 26: يصدق على مدة الغياب رئيس الاجير المباشر.
مادة 27: يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.
مادة 28: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
مادة 29: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.
مادة 30: 1- يجوز نقل الاجير بذات الصفة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية. 2- يتم النقل بقرار من مدير عام المؤسسة بالاتفاق مع المؤسسة العامة التي ينتمي اليها الاجير اصلا, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا, ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في المؤسسة العامة المنقول منها, كما يحتفظ باجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.
مادة 31: يعتبر الاجير مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الاجير عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. اما العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير فتقسم الى درجتين: الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر 3- تأخير الزيادة القانونية 6 اشهر على الاكثر الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تجاوز ستة اشهر 3- تخفيض الاجر بنسبة 10% او اكثر 4- الصرف من الخدمة 5- العزل
مادة 32: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس الوحدة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 3- يحق للمدير العام ان يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. 4- يحق لرئيس مجلس الادارة او لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية.
مادة 33: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح - بلوغ السن القانونية
مادة 34: يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .
مادة 35: للاجير خلال مدة الانذار, ان يتغيب ساعة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم, ليفتش عن عمل اخر.
مادة 36: لا يوجه الانذار: 1- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل, او المجازة بداعي الولادة. 2- الى كل أجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. 3- على ان المؤسسة تصبح في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدات .
مادة 37: اذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار, او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.
مادة 38: بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - يسرح الاجير, بدون انذار, في كل من الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي, الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير, عن اسبابه, حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه. 5- اذا اضرب او حرض على الاضراب .
مادة 39: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية, وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ وحتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمته.
مادة 40: تنهى خدمة الاجير في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مادة 41: تطبق على الاجراء جميع الاحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي, اما فيما خص تعويض نهاية الخدمة فتطبق عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي لهذه الجهة باستثناء الذين دخلوا الخدمة قبل وضع القانون المذكور موضع التطبيق ولم ينتسبوا اختياريا له حيث يظلون خاضعين, سواء كانوا دائمين او مؤقتين, للاحكام التي كانوا يخضعون لها قبل صدور قانون الضمان الاجتماعي, وكذلك للاحكام الواردة في هذا القرار.
مادة 42: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
بيروت في 9/6/1979 رئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية عمر مسيكه موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 303 تاريخ 6/6/1979 رئيس مجلس الخدمة المدنية التوقيع: جورج صليبى