المادة 30
مادة 30: 1- يجوز نقل الاجير بذات الصفة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية. 2- يتم النقل بقرار من مدير عام المؤسسة بالاتفاق مع المؤسسة العامة التي ينتمي اليها الاجير اصلا, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا, ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في المؤسسة العامة المنقول منها, كما يحتفظ باجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.