The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: 1- يجوز نقل الاجير بذات الصفة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية. 2- يتم النقل بقرار من مدير عام المؤسسة بالاتفاق مع المؤسسة العامة التي ينتمي اليها الاجير اصلا, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا, ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في المؤسسة العامة المنقول منها, كما يحتفظ باجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.

المادة 30 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/law/177149/article/30/