المواد
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع رصيدها المدين في اقصاه مبلغ /944/ مليون ل ل ( تسعماية واربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية). يتم الاصدار بقرارات من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, تحدد فيها فئات السندات وتواريخ الاصدار والاستحقاق وفتح الاكتتاب واقفاله بالاضافة الى قيمها الاسمية والاكتتابية, كما تعين الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والاصدار والتسديد لحساب الخزينة.
مادة 2: تحدد قرارات وزير المالية فوائد السندات التي يتناولها الاصدار سواء بمعدلات مئوية تدفع باستحقاقات منفصلة, او بفروق بين قيمة السندات الاسمية وقيمة الاكتتاب بها في عملية الاصدار. وتعفى هذه الفوائد من للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة, الا اذا عادت الى مؤسسة مالية او مصرفية حيث تخضع عند ذاك الضريبة على الدخل وفقا لاحكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
مادة 3: يمكن ريثما يتم طبع السندات : أ- قيد هذه السندات باسم اصحابها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان, وذلك عند اي من عمليتي الاصدار او التفرغ. ب - تحويلها من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له.
مادة 4: يقتصر حق الاكتتاب بسندات الخزينة على المصارف العاملة في لبنان, وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وسائر المؤسسات التي تسمح قوانينها بالاكتتاب بسندات الخزينة. ويجوز للمصارف المذكورة ان تكتتب بالسندات لحساب الغير من افراد ومؤسسات شرط اجراء هذه العمليات باسمها الخاص وحده.
مادة 5: تكون السندات النهائية وفقا لرغبة اصحابها: أ- اما لمن يحملها بحيث تنتقل ملكيتها بانتقالها هي ذاتها من يد الى اخرى. ب - واما باسم من تم تظهيرها له بحيث لا تنقل ملكيتها الا بطريقة التظهير. ج- او مشطوبة شطبا عاما ام خاصا.
مادة 6: لمصرف لبنان ان يضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها من العمليات المماثلة التي يمكن اجراؤها بالنسبة لسندات الخزينة.
مادة 7: تسدد قيم السندات المستحقة واقساطها وفوائدها وسائر نفقاتها من حساب الخزينة.
مادة 8: يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام ان يعيد اصدار سندات خزينة سبق استحقاقها وتسديدها مع لواحقها كافة, شرط مراعاة الرصيد الاقصى المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 9: لا يجوز ان تزيد مدة استحقاق سندات الخزينة موضوع هذا المرسوم عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اصدارها.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل