المادة 2
مادة 2: تحدد قرارات وزير المالية فوائد السندات التي يتناولها الاصدار سواء بمعدلات مئوية تدفع باستحقاقات منفصلة, او بفروق بين قيمة السندات الاسمية وقيمة الاكتتاب بها في عملية الاصدار. وتعفى هذه الفوائد من للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة, الا اذا عادت الى مؤسسة مالية او مصرفية حيث تخضع عند ذاك الضريبة على الدخل وفقا لاحكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.