المادة 14
اجور النقل وتعويضات الانتقال.
1- تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لمستخدمي المؤسسة
وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على
اوامر سفر نظامية.
2- يمكن تخصيص من ينتقل باستمرار خارج مركز عمله بداعي الوظيفة بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة.