التعويض عن الاعمال الاضافية.
1- يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.
2- ويمكن منمحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم رئيس مجلس الادارة او المدير العام خطيا بعمل اضافي, شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة.
3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بجرء من /150/ من راتب المستخدم الشهري.
4- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه. يجب ان تبين في هذه الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية, ونوعها, وكميتها, والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات وسوى ذلك من المعلومات اللازمة عن القضية.
5- يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب, وان يقرر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.
6- تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الاتية:
- الفئة التي ينتمي اليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.
- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها المستخدم.