المادة 17
الخسائر المادية والمساعدات الطارئة,
1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئة.
3- يمكن اعطاء المستخدم منحة تعليم وفقا للاسس والمعدلات التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بهذا الخصوص .
4- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.
5- يعطى التعويض والمنحة والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس مجلس الادارة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.