المادة 28
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:
1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2- يحق للمدير ورئيس المصلحة ان يفرضا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم ان وجد.
3- يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.
4- يحق للمجلس التأديبي العام فرض اية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
5- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.
6- يحال المستخدم على المجلس التأديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد اجراء تحقيق اداري.