المادة 41
استثناء من احكام هذا النظام, يجوز, بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, نقل موظفي الملاك الموقت للمحفوظات في رئاسة مجلس الوزراء الى المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة, وتثبيتهم في الوظائف المماثلة او المشابهة لوظائفهم السابقة وذلك دون تعديل في الرتبة والراتب مع الاحتفاظ بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وضم خدماتهم السابقة.