All legislation

قرار Decision No. 252 04/05/1990

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
04/05/1990
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1990, p. 260
Status
In force
Amended by
قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 04/05/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالمادة الاولى من القرار 1184/أ/و تاريخ

05/12/1992 ج ر 52 تاريخ 24/12/1992):

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي:

الفئة ل.ل. العدد القياس

100 مليون طابع 30 مم X 40 مم

200 مليون طابع 30 مم X 40 مم

500 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

1000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

2000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

5000 مليون طابع 30 مم X 40 مم

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي تحت الاشراف الحكومي والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 1990 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ادمون رزق