All legislation

مرسوم Decree No. 9449 07/06/1955

انشاء قسم خاص متجول من افراد الشرطة والحاقه بمفوضية السياحة والاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
9449
Date
07/06/1955
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1955, p. 997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9449 تاريخ 07/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في مديرية الشرطة (امانة السر العامة) قسم خاص متجول يرأسه مفوض عام ويعين رجاله من افراد الشرطة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة وموافقة المفوض العام للسياحة والاصطياف .

المادة 2

يلحق القسم المذكور بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف ويتولى:

1- السهر على الراحة والسلامة العامة وتنفيذ كل ما تطلبه منه مفوضية السياحة والاصطياف ضمن قوانينها وصلاحيتها وذلك في مراكز الاصطياف وسائر الاماكن التي يؤمها المصطافون.

2- ضبط المخالفات والجرائم التي تحول دون تأمين الامور المبينة في البند الاول.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي