المادة 1
ينشأ في مديرية الشرطة (امانة السر العامة) قسم خاص متجول يرأسه مفوض عام ويعين رجاله من افراد الشرطة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة وموافقة المفوض العام للسياحة والاصطياف .
مرسوم Decree No. 9449 07/06/1955
ينشأ في مديرية الشرطة (امانة السر العامة) قسم خاص متجول يرأسه مفوض عام ويعين رجاله من افراد الشرطة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة وموافقة المفوض العام للسياحة والاصطياف .
يلحق القسم المذكور بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف ويتولى:
1- السهر على الراحة والسلامة العامة وتنفيذ كل ما تطلبه منه مفوضية السياحة والاصطياف ضمن قوانينها وصلاحيتها وذلك في مراكز الاصطياف وسائر الاماكن التي يؤمها المصطافون.
2- ضبط المخالفات والجرائم التي تحول دون تأمين الامور المبينة في البند الاول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي