The whole text

مرسوم رقم 9449 تاريخ 07/06/1955 In force

المادة 2

المادة 2

يلحق القسم المذكور بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف ويتولى:

1- السهر على الراحة والسلامة العامة وتنفيذ كل ما تطلبه منه مفوضية السياحة والاصطياف ضمن قوانينها وصلاحيتها وذلك في مراكز الاصطياف وسائر الاماكن التي يؤمها المصطافون.

2- ضبط المخالفات والجرائم التي تحول دون تأمين الامور المبينة في البند الاول.

المادة 2 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 07/06/1955 https://lebaneselegislation.com/law/177159/article/2/