ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية
بيروت رقم 22 تاريخ 14/04/1994
بناء على كتاب القائم بأعمال رئيس بلدية الغبيري
رقم 771/1031 تاريخ 14/04/1994
بناء على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية برج البراجنة
رقم 14 تاريخ 28/03/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/04/1994 (محضر رقم
15),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وضعت تحت الدرس , لمدة سنة, المنطقة الواقعة ضمن مناطق المزرعة (مدينة بيروت) والشياح وبرج البراجنة (قضاء بعبدا) العقارية والمحددة بالاحرف (أ,ب,ج,د,ه, و,ز,ح.ط,ك,ل,ن,س ,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 باستثناء الاقسام المبينة باللون الاصفر على هذه الخريطة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي