All legislation

مرسوم Decree No. 6864 10/06/1995

وضع منطقة تحت الدرس ضمن مناطق المزرعة (مدينة بيروت) والشياح وبرج البراجنة العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6864
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 597/598
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9238 تاريخ 20/09/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 22 تاريخ 14/04/1994

بناء على كتاب القائم بأعمال رئيس بلدية الغبيري

رقم 771/1031 تاريخ 14/04/1994

بناء على قرار القائم بأعمال مجلس بلدية برج البراجنة

رقم 14 تاريخ 28/03/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/04/1994 (محضر رقم

15),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس , لمدة سنة, المنطقة الواقعة ضمن مناطق المزرعة (مدينة بيروت) والشياح وبرج البراجنة (قضاء بعبدا) العقارية والمحددة بالاحرف (أ,ب,ج,د,ه, و,ز,ح.ط,ك,ل,ن,س ,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 باستثناء الاقسام المبينة باللون الاصفر على هذه الخريطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي