All legislation

قرار Decision No. 1 03/06/1995

اعادة تشكيل لجنة الادوية الزراعية في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 611/613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/06/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص

التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية), لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على اقتراح الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة

المعنية, لا سيما الجامعة الاميركية ومصلحة الابحاث

العلمية الزراعية ووزارة البيئة,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعية, اللجنة الفنية المسماة "لجنة الادوية الزراعية" - تنفيذا لاحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية - على الشكل التالي: الاستاذ عادل الشويري: مدير عام وزارة الزراعة, رئيسا الاستاذ سمير الشامي: مدير الثروة الزراعية, عضوا الدكتور فؤاد سعد: رئيس مصلحة وقاية النبات, عضوا الاستاذ عبد الله بلطجي: رئيس مصلحة الهندسة الصحية مندوبا عن وزارة الصحة العامة, عضوا الاستاذ عادل يعقوب: ممثل وزارة البيئة, عضوا الدكتور نصري قعوار: اختصاصي في وقاية المزروعات والادوية الزراعية (الجامعة الاميركية في بيروت), عضوا الدكتور عصام المياس : اختصاصي في وقاية المزروعات والادوية الزراعية (من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية), عضوا الدكتور انيس جلول: اختصاصي في وقاية المزروعات والادوية الزراعية, عضوا الدكتور اوسكار عسلي: ممثل مهنة تحضير الادوية الزراعية, عضوا الدكتور رياض سعادة: ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية, عضوا الاستاذ ميشال عقل: ممثل مهنة استعمال الادوية الزراعية, عضوا الاستاذ روفائيل دبانه: ممثل مهنة استيراد الادوية الزراعية, عضوا الاستاذ سمير سعيد حداد: ممثل مهنة بيع الادوية الزراعية, عضوا الاستاذ سمير عاصي: ممثل مهنة صنع الادوية الزراعية, عضوا الاستاذ حسين نصر الله: مهندس في دائرة وقاية المزروعات مكلف رئاسة دائرة الصيدلة النباتية, مقررا.

المادة 2

مادة 2: يتولى السيد سمير أ. حداد رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق - مهام امانة سر اللجنة.

المادة 3

مادة 3: تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية, وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 كما يلي: 1- تصنيف الادوية الزراعية الى الفئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها. 2- وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها. 3- وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او استعمالاتها من الناحية الصحية. 4- وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي بعد الاستهلاك. 5- وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول. 6- درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها, واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7- وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8- البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. 9- البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم. 10- تحدد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم. 11- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12- تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية. 13- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 والمعلومات الواجب ان تتضمنها. 14- اقتراح الاجراءات والتدابير الملائمة لتنظيم جميع شؤون الادوية الزراعية وضبط عملياتها واستعمالاتها, يضاف الى هذه المهام اقتراح الاجراءات والتدابير الملائمة لشروط الترخيص بتعاطي المهن الزراعية.

المادة 4

مادة 4: لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة, ان يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 5

مادة5: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 حزيران 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري