المادة 3
مادة 3: تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية, وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 كما يلي: 1- تصنيف الادوية الزراعية الى الفئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها. 2- وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها. 3- وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او استعمالاتها من الناحية الصحية. 4- وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي بعد الاستهلاك. 5- وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول. 6- درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها, واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7- وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8- البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. 9- البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم. 10- تحدد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم. 11- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12- تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية. 13- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 والمعلومات الواجب ان تتضمنها. 14- اقتراح الاجراءات والتدابير الملائمة لتنظيم جميع شؤون الادوية الزراعية وضبط عملياتها واستعمالاتها, يضاف الى هذه المهام اقتراح الاجراءات والتدابير الملائمة لشروط الترخيص بتعاطي المهن الزراعية.