All legislation

مرسوم Decree No. 6861 10/06/1995

تحديد سلسلة فئات ورتب وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف

Type
مرسوم · Decree
Number
6861
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 600/604
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 6861 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),

بناء على قرارات مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان رقم 2 تاريخ 06/01/1994 رقم 97/93 تاريخ 24/02/1994 ورقم 534 تاريخ 15/12/1994

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 3501/4808 تاريخ 01/12/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (الرأي رقم 112 تاريخ 31/05/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتكون المديرية العامة في مصلحة كهرباء لبنان من الوحدات التالي: - مصلحة الديوان - المراقبة العامة - مديرية الدراسات - مديرية التجهيز - مديرية الشؤون المالية - مديرية الشؤون الادارية - مديرية الشؤون المشتركة - مديرية الانتاج - مديرية النقل - مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان - مديرية التوزيع في المناطق يحدد تكوين هذه الوحدات وعدد وظائف الفئة الثانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يرأس المديرية العامة مدير عام, وهو رئيس السلطة التنفيذية في المصلحة, ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, لا سيما في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وفي مشروع قانون انشاء المصلحة الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964

المادة 3

مادة 3: تتولى مصلحة الديوان: - تلقي المراجعات واعداد النصوص لاصدار تعليمات المديرية العامة - تحضير مراسلات المديرية العامة - تحضير الملفات للمواضيع الواجب عرضها على مجلس الادارة - التأكد من جميع المعاملات الواردة لجهة صحة المعلومات الواردة فيها ومطابقتها للاصول الادارية والانظمة المرعية الاجراء, قبل عرضها على توقيع المدير العام - استقبال البريد وحفظه وتوزيعه - القيام بكافة الاعمال الادارية العائدة لمجلس الادارة - متابعة مراحل تنفيذ قرارات المجلس , واعلام رئيس المجلس بالنتائج - حفظ الملفات والسجلات - الشؤون الاعلامية.

المادة 4

مادة 4: يرأس المراقبة العامة مهندس مراقب عام, ويلحق به: - مهندس مراقب للشؤون الفنية - مراقب للشؤون الادارية - مراقب للشؤون المالية وتتولى, تحت اشراف وتوجيه المدير العام: - اعمال المراقبة على مختلف انواعها, فنية, ادارية ومالية في جميع المديريات والمصالح, وجميع المناطق والدوائر وعلى المستويات كافة - الشهر على حسن سير تنفيذ الاعمال الفنية والادارية والمالية, وحسن تطبيق طرق العمل - تقديم الاقتراحات لتفعيل العمل في المؤسسة - اقتراح التدابير الوقائية.

المادة 5

مادة 5: تتألف مديرية الدراسات من: - مصلحة الدراسات والتخطيط - مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني - مصلحة الاحصاء والمعلوماتية وتتولى: - مصلحة الدراسات والتخطيط: - القيام بالابحاث والدراسات العامة ودراسات الجدوى الاقتصادية - متابعة التطور التقني واعداد المخططات العامة والبرامج المستقبلية على مختلف المستويات وارتقاب حاجات المؤسسة - تنظيم مكتبة مركزية - دراسات التجيهزات على مختلف انواعها العائدة لمعامل الانتاج وخطوط النقل والمحطات الرئيسية للانشاءات الجديدة, ولتوسيع انشاءات قائمة, وذلك من مخارج معامل الانتاج وصولا الى محطات التحويل توتر متوسط/ توتر منخفض . - مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني: - دراسة المواصفات الفنية لمختلف المعدات التي تستعملها المؤسسة ووضع دفاتر الشروط العائدة لها - توحيد نوعية المعدات والتجهيزات ووضع المواصفات لكافة اجزاء الشبكة - تحديد قواعد السلامة العامة ووقاية العمال لتخفيف حوادث العمل وتجنب حصولها - اصدار نشرات وتنظيم دورات ومحاضرات حول مناهج العمل التقني والتكنولوجيا الجديدة, بالتنسيق مع مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني - وضع المواصفات الفنية للوازم والمطبوعات والمفروشات على مختلف انواعها. - وضع الشروط والمواصفات الفنية للمحروقات - مصلحة الاحصاء والمعلوماتية: - الحصول على المعلومات من كافة وحدات المؤسسة ومن الادارات العامة والمؤسسات المتخصصة خارج المؤسسة - تجميع المعلومات وتبويبها - تنسيق عمل واستثمار اجهزة المعلوماتية - ايجاد المناهج والقواعد لتسهيل اعمال الاستثمار - توحيد وتطوير اساليب العمل والتنسيق بين مختلف المصالح في هذا السبيل.

المادة 6

مادة 6: تتألف مديرية التجهيز من: - مصلحة التجهيز - مصلحة تنفيذ عقود الاشغال وتتولى: - مصلحة التجهيز: - التنسيق مع مصلحة الدراسات لاعداد دفاتر شروط مشاريع التجهيز والتحضير لعقد الاتفاقات عبر دراسة العروض ومقارنتها وتحديد العرض الافضل - تأهيل الموردين والمتعهدين. - مصلحة تنفيذ عقود الاشغال: - متابعة تنفيذ العقود لصفقات الاشغال والتجهيزات على مختلف انواعها, وذلك ابتداء من تاريخ عقدها ولغاية الاستلام, وبالتالي الاشراف على التنفيذ ومراقبته ومتابعته.

المادة 7

مادة 7: تتألف مديرية الشؤون المالية من: - المصلحة المالية - مصلحة الشؤون التجارية - مصلحة المخازن. وتتولى: - المصلحة المالية: - اعداد مشروع الموازنة وتعديلاتها - مراقبة عقد النفقة - تصفية النفقات وصرفها ودفعها. - مصلحة الشؤون التجارية: - تحقق الواردات ومراقبة الجباية - دراسة التعرفات وتطويرها - المحاسبة العامة - المحاسبة الصناعية (المحاسبة التحليلية ومحاسبة المواد) - مصلحة المخازن: - ادارة المخازن ومسك قيودها - استلام المواد وتسليمها - اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحفظ المواد كاملة وسليمة.

المادة 8

مادة 8: تتألف مديرية الشؤون الادارية من: - مصلحة شؤون المستخدمين - مصلحة القضايا والشؤون القانونية - مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني وتتولى: - مصلحة شؤون المسخدمين: - درس حاجات المؤسسة للطاقة البشرية - وضع شروط الاستخدام - معالجة اوضاع المستخدمين - التدقيق في جداول الرواتب والاجور - معالجة الشؤون الطبية والاجتماعية - العلاقات مع المؤسسات الطبية. - مصلحة القضايا والشؤون القانونية: - اعطاء الاستشارات القانونية لمختلف المديريات - وضع الدراسات القانونية - تأمين المعلومات لمحاميي المؤسسة وملاحقة الدعاوى - وضع النصوص المتعلقة بالملاكات, وسلسلة الرواتب, والانظمة على مختلف نواعها. - مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني: - متابعة تطبيق قواعد السلامة العامة ووقاية العمال في فرق الاستثمار والصيانة - تنظيم وتنسيق عمليات تدريب المستخدمين الجدد وفقا للمبادىء التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية - تنظيم دورات تدريبية للمستخدمين العاملين, وتحديد برامجها بالتنسيق مع ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

مادة 9: تتألف مديرية الشؤون المشتركة من: - مصلحة التموين والمشتريات - مصلحة صيانة المباني والاليات - مصلحة المحروقات. وتتولة: - مصلحة التموين والمشتريات: - دراسة العروض واجراء صفقات المعدات والمواد وقطع الغيار وغيرها من لوازم الاستثمار على مختلف انواعها - تنسيق المعلومات مع مصلحة المخازن لتأمين عمليات التموين في الوقت المناسب. - مصلحة صيانة المباني والاليات: - الصيانة الكهربائية الميكانيكية الهاتفية والمدنية فيما يعود للمباني الموجودة في نطاق مدينة بيروت وضواحيها - شراء الاليات - صيانة الاليات في مدينة بيروت وضواحيها - عقود التأمين العائدة لكافة الاليات - ادارة المرآب في المبنى المركزي - تحديد قواعد العمل في المرآب كافة. - مصلحة المحروقات: - الاهتمام بالامور المتعلقة بتأمين المحروقات للمعامل والاليات - تأمين الاتصالات بالدوائر المعنية في الدولة - عمليات التسلم والتسليم للمعامل - التأكيد من الكميات والنوعية.

المادة 10

مادة 10: تتألف مديرية الانتاج من: - معمل الحريشة - معمل الجية - معمل الذوق - المعامل المائية - المعامل المستقبلية (للذكر). ويتولى كل معمل انتاج الطاقة الكهربائية ومسؤوليتها حتى مخارج الطاقة من المعامل الى الخطوط, وصيانة الوحدات ومختلف الاحهزة.

المادة 11

مادة 11: تتألف مديرية النقل من: - مصلحة حركة الطاقة - مصلحة شبكات التوتر العالي - مصلحة محطات التحويل الرئيسية - مصلحة الحماية والاتصالات وتتولى: - مصلحة حركة الطاقة: - برامج تنسيق تسيير المعامل والشبكات - تنسيق توزيع الطاقة على مختلف المناطق - شراء الطاقة وبيعها - مصلحة شبكات التوتر العالي: - استثمار شبكات التوتر العالي, ابتداء من مخارج معامل الانتاج, وحتى مخارج الطاقة على التوتر المتوسط لوحدات ومناطق التوزيع - صيانة الشبكات. - مصلحة محطات التحويل الرئيسية: - استثمار المحطات الرئيسية في مختلف المناطق - صيانة المحطات. - مصلحة الحماية والاتصالات: - مختلف الاشغال المتعلقة بوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بين مختلف اجزاء الشبكة ومراكز المؤسسة - مختلف الاشغال المتعلقة بأجهزة القياس والحماية التي تستعمل في صيانة مختلف المحطات والخطوط لسلامة الاستثمار.

المادة 12

مادة 12: تتألف مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان من: - مصلحة التوزيع في بيروت - مصلحة التوزيع في جبل لبنان - المصلحة الفنية وتتولى مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان توزيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين, وتكون مسؤولة عن شبكات ومحطات التوزيع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي, انطلاقا من نقاط تسليم الطاقة اليها, وحتى عدادات المشتركين, بما في ذلك اصدار الفواتير وجباية العائدات. ومن المهام الاساسية لكل من هذه المصالح: - شؤون الزبائن واعمال الشعب والوصلات ومختلف معاملات الجباية والمتأخرات والقطع. - الصندوق - اعمال مراقبة الاجهزة والعدادات ومنع سرقات التيار والمخالفات - اعمال المخازن. - اعمال حسابية. - اعمال الصيانة (محطات التحويل - الشبكات المطمورة والخطوط الهوائية للتوتر المتوسط والمنخفض ). - تنفيذ وصلات المشتركين. - تجهيز الشبكة ابتداء من محطات التحويل توتر متوسط/ توتر منخفض ولغاية العدادات الموجودة لدى المشتركين. - صيانة الاليات والتصليحات العاجلة التابعة لها. - المناوبة والتصليحات. - تصحيح الفواتير. - اعمال الوقاية. يرأس كل مصلحة رئيس مصلحة ويكون مسؤولا عن ادارة هذه المصلحة والوحدات الاقليمية الفرعية المنبثقة عنها مراعاة الضرورات العائدة لسهولة الانتقال والتقسيمات الادارية. ومن المهام الاساسية للمصلحة الفنية: - ادارة مختبر العدادات والقواطع ومصنع المحولات. - جمع المعلومات عن شبكة التوزيع وايداعها مصلحة الاحصاء والمعلوماتية. - توحيد وسائل وطرق الاستثمار والصيانة ومناهج العمل التقني بالتنسيق مع مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني. - القيام بأعمال ترقيم الشوارع والشعب

المادة 13

مادة 13: تتألف مديرية التوزيع في المناطق من: - مصلحة التوزيع في الشمال. - مصلحة التوزيع في الجنوب. - مصلحة التوزيع في البقاع. - المصلحة الفنية. وتتولى ضمن نطاقها الجغرافي ذات المهام المحددة لمديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم. يرأس كل مصلحة رئيس مصلحة ويكون مسؤولا عن ادارة هذه المصلحة والوحدات الاقليمية الفرعية والمنبثقة عنها مراعاة للضرورات العائدة لسهولة الانتقال والتقسيمات الادارية. كما تتولى المصلحة الفنية ذات المهام المحددة للمصلحة الفنية في مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان.

المادة 14

مادة 14: تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثانية, كما يلي: في وظائف السلك الاداري: بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين للرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك نفسه: - الحائزين على اجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلة لاجازة في الحقوق. - المنتمين الى الدرجات التسع العليا في الرتبة المذكورة. - في السلك الفني: بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين للرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك نفسه: - الحائزين على شهادة هندسة حسب الاختصاص المطلوب. - الحاصلين على اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان. - المنتمين الى الدرجات التسع العليا في الرتبة المذكورة.

المادة 15

مادة 15: تحدد خلال فترة انتقالية اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم وظائف ومهام الفئة الثالثة للوحدات الادارية والفنية, وتصحح عند الاقتضاء النواقص والاخطاء الحاصلة في تحديد المهام موضوع هذا المرسوم, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا للاصول. وتحدد مهام وصلاحيات باقي الفئات بقرارات تتخذ في مجلس الادارة, بعد تصديق سلطةالوصاية.

المادة 16

مادة 16: تلغى اينما وردت في ملاك المصلحة (المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته) وظيفة مراقب في الفئة الثالثة الرتبة الثانية من السلك الاداري, ويسند الى المصنفين في هذه الوظيفة وظيفة مماثلة بقرار من المدير العام. كما تلغى وظيفة رئيس ديوان في الفئة الثالثة الرتبة الاولى من السلك الاداري.

المادة 17

مادة 17: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه, لا سيما احكام المرسوم رقم 6696 تاريخ 02/05/1995

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه