All legislation

مرسوم Decree No. 13537 19/11/1998

تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف

Type
مرسوم · Decree
Number
13537
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4865/4888
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3487 تاريخ 05/03/2010 (the text)
مرسوم رقم 2090 تاريخ 29/05/2009 (Arts. 48, 50 and the text)
مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 (Arts. 47, 109, 110, 111, 112, 113, 116 and the text)
مرسوم رقم 4021 تاريخ 10/10/2000 (Art. 113 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
117
Cite as
مرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات رتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 40 تاريخ 30/01/1997

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1069 تاريخ 01/12/1997

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 118-97-98 تاريخ 31/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتكون المديرية العامة في مؤسسة كهرباء لبنان من الوحدات التالية:

- مصلحة الديوان

- المراقبة العامة.

- مديرية الدراسات

- مديرية التجهيز

- مديرية الشؤون المالية

- مديرية الشؤون الادارية

- مديرية الشؤون المشتركة

- مديرية الانتاج

- مديرية النقل

- مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان

- مديرية التوزيع في المناطق

ترتبط هذه الوحدات مباشرة بمدير عام المؤسسة ويحدد تكوينها وعدد الوظائف فيها حتى الفئة الثالثة وفقا للجداول رقم 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 و12 الملحقة بهذا المرسوم.

يضاف الى الوحدات المذكورة, وحدة على مستوى الفئة الثانية

- الرتبة الثانية, من السلك الفني, هي رئاسة لجنة الاستلام, وترتبط مباشرة بمدير عام المؤسسة.

المادة 2

يرأس المديرية العامة مدير عام, وهو رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسة, ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, لا سيما في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وفي مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964

المادة 3

مصلحة الديوان:

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة الاعمال الادارية والمحفوظات العامة.

- دائرة العلاقات العامة.

المادة 4

دائرة الاعمال الادارية والمحفوظات العامة:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- تأمين المخابرات الهاتفية وتنظيم المواعيد والاستقبالات والاجتماعات للمدير العام.

- استقبال البريد الوارد الى المؤسسة وتسجيله وتوزيعه وحفظه.

- حفظ الملفات والسجلات والمراسلات.

- اعداد النصوص لاصدار تعليمات المديرية العامة.

- تحضير مراسلات المدير العام.

- مراجعة المعاملات لجهة التحقق من المعلومات الواردة فيها ومطابقتها للاصول الادارية قبل عرضها على المدير العام.

- التدقيق في البريد الصادر وتأمين توزيعه.

- تحضير الملفات للمواضيع الواجب عرضها على مجلس الادارة.

- القيام بكافة الاعمال الادارية العائدة لمجلس الادارة بما فيها امانة سر الاجتماعات وجدول الاعمال وتسجيل القرارات وحفظها.

- اعداد مذكرات تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها واعلام المدير العام تباعا بالنتائج

- التدقيق في الملفات الخاضعة لتصديق السلطات المختصة واكمالها وعرضها على هذه السلطات ومتابعتها لديها.

- تأمين امانة سر لجنة المشتريات وكل اللجان التي يترأسها المدير العام

- تجميع المعلومات واعداد التقارير الفصلية والسنوية التي يعرضها المدير العام على مجلس الادارة.

المادة 5

دائرة العلاقات العامة:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- تلقي المراجعات وتبويبها واحالتها الى المراجع المعنية في المؤسسة وملاحقتها وابلاغ النتائج الى اصحاب العلاقة.

- تأمين العلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية.

- معالجة الشؤون الاعلامية على مختلف انواعها المتعلقة بصورة خاصة بالحملات الاعلامية, بالاجوبة على منشورات الصحف او الاذاعات فيما يعود لمهام المؤسسة بتوعية المشتركين, بالابلاغات - بالتعاميم...

- رعاية مختلف النشاطات الاجتماعية والنقابية والثقافية الهادفة لاعطاء صورة حسنة عن واقع المؤسسة.

المادة 6

يرأس المراقبة العامة مهندس مراقب عام ويتولى مهامها تحت اشراف وتوجيه المدير العام.

المادة 7

تتألف المراقبة العامة من:

- مصلحة المراقبة الفنية.

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية.

- مصلحة البرامج والتوجيه.

المادة 8

تتولى مصلحتا المراقبة كل فيما يعود لاختصاصها المهام

الاساسية الآتية:

- اعمال المراقبة الفنية والادارية والمالية في جميع المديريات والمصالح وجميع المناطق والدوائر وعلى المستويات كافة وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية او عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة او على اساس شكاوى ومراجعات.

وتشمل هذه الاعمال بصورة اساسية:

- التأكد من التزام الجميع بتطبيق القوانين والانظمة على مختلف انواعها (انظمة الاستثمار والانظمة الداخلية وغيرها...) على اكمل وجه وفي مختلف ميادين عمل المؤسسة

- التأكد من الالتزام بمناهج واساليب العمل ومخططات طرق العمل ومهل التنفيذ...

- تحديد اسباب وعناصر الثغرات والتردي وكذلك اسباب اي هدر من اي نوع كان واقتراح تدابير تصحيحية.

- التأكد من تطبيق الانظمة المالية وكل المخططات العائدة لها وتوجيهات وتعليمات اجهزة الرقابة المالية على المؤسسة وكل ما يرمي الى المحافظة على اموال المؤسسة وموجوداتها وممتلكاتها وحقوقها.

المادة 9

مصلحة البرامج والتوجيه:

تتولى هذه المصلحة المهام الاساسية الآتية:

- وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

- وضع النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف انواعها.

- وضع النصوص المتعلقة بتصويب الاوضاع عند الاقتضاء وبفرض التدابير الوقائية والتصحيحية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

- تأمين العلاقات والمراسلات مع ادارة التفتيش المركزي وغيرها من الجهات التي لها علاقة بمهام الرقابة حسب النظام الخاص بها والنصوص النافذة.

- وضع تقارير فصلية عن نتائج الرقابة وايداعها المدير العام مع الاقتراحات والتوجيهات التحسينية.

- التنسيق والتعاون مع مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني (مديرية الدراسات) ومصلحة سلامة العمل والتدريب المهني (مديرية الشؤون الادارية) في كل ما يتعلق بتحسين الاداء وقواعد ومناهج العمل في المؤسسة وقواعد السلامة في العمل.

المادة 10

مديرية الدراسات

تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة الدراسات والتخطيط

- مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني.

- مصلحة الاحصاء والمعلوماتية.

المادة 11

مصلحة الدراسات والتخطيط

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة التخطيط والبرامج.

- دائرة الاستملاك والطوبوغرافية.

المادة 12

دائرة التخطيط والبرامج:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- ارتقاب حاجات المؤسسة واعداد المخططات العامة والبرامج المستقبلية في ضوء هذه الحاجات.

- مواكبة تطور الطلب على الطاقة لتأمين مطابقتها على الخطط الموضوعة في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها

- الاهتمام بمعاملات التصديق على هذه الخطط ومتابعة تنفيذها واستخلاص النتائج.

- تحديث وتطوير هذه الخطط انطلاقا من استثمار الاحصاءات الناتجة عن مواكبة الطلب على الطاقة.

- وضع خطط طويلة وقصيرة الامد لتوسيع محطات او لتقوية خطوط التوتر العالي.

- دراسة كافة تجهيزات معامل الانتاج والشبكة وصولا الى محطات التوزيع توتر متوسط/توتر منخفض بهدف تحليل ادائها واقتراح ما يلزم لتطويرها او لتنفيذ انشاءات جديدة بما في ذلك تحديد مواقع محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج ومسارات خطوط النقل.

- اعداد الخرائط والمخططات لكافة تجهيزات ومنشآت المؤسسة وحفظها كاملة.

- تزويد المعنيين بخرائط وافادات ومخططات لتسهيل اعمال الاستثمار بما في ذلك مسارات الكابلات والخطوط.

- متابعة الاتصال والعلاقات مع مؤسسات اقتصادية وكهربائية وصناعية ومهتمة بشؤون الطاقة للاستفادة من خبرتها.

- وضع دراسات الجدوى الاقتصادية العائدة لمختلف المشاريع والخيارات التقنية.

- القيام والمشاركة بانشطة لخدمة ترشيد استعمال الطاقة.

- القيام بالدراسات العائدة للانعكاسات البيئية لنشاطات المؤسسة ورفع المقترحات الآيلة لتخفيف الاضرار على المحيط الداخلي والخارجي للمنشآت.

المادة 13

دائرة الاستملاك والطبوغرافية:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- اجراء البحوث والتصاميم الاولية للاستملاك.

- تحضير خرائط لمسار الخطوط

- تحضير ملف يتضمن تحديدا لكل العقارات المرتبطة بالاستملاك على انواعه ارض, هواء, وكذلك الافادات العقارية.

- تحضير النصوص القانونية لتحقيق الاستملاك بما في ذلك تنفيذ الاستملاك واحالة قرارات التعويضات الى المحاسبة.

- تأمين العلاقة مع لجان الاستملاك.

- القيام باعمال المسح الطبوغرافي لمواقع المنشآت كافة.

- تلبية طلبات اصحاب العقارات بالنسبة لوضع خطوط النقل للتوتر العالي والمتوسط (ابعادها وعلوها) مع ما يترتب على ذلك من اجراءات ادارية وافادات تسجيل معلومات.

- القيام باعمال الكيل المتضمنة قياسات لشبكات التوتر المتوسط والمنخفض.

- تحديد مواقع الكابلات وكيل الحفريات وتحديد مسارها وتدوين المعلومات في سجل خاص يراجع عند الاقتضاء من قبل المعنيين.

- الاشراف على جميع اعمال الشبكات المطمورة ومسك السجلات بشأنها.

المادة 14

مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة المواصفات.

- دائرة مناهج العمل التقني.

المادة 15

دائرة المواصفات:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- متابعة التطور التقني لوضع ودراسة وتحديد المواصفات الفنية

الجديدة لمختلف التجهيزات التي تستعملها المؤسسة:

معدات شبكات التوزيع, معدات المحطات الرئيسية, تجهيزات حماية ومراقبة الشبكات, معدات الخطوط الهوائية والكابلات المطمورة, العدة على مختلف انواعها, تجهيزات ومعدات معامل الانتاج.

- متابعة اداء المعدات والتجهيزات كافة لتعديل او تطوير مواصفاتها عند الاقتضاء.

- التنسيق وتبادل الرأي مع مختلف وحدات الاستثمار في المؤسسة حول ملائمة المواصفات وضرورات تطويرها وتعديلها.

- الاطلاع على التقنيات الحديثة ودرس امكانية استعمالها في المؤسسة من ضمن برامج تنسيقية مع مؤسسات كهرباء خارج البلاد.

- وضع المواصفات الفنية للوازم المكتبية والمطبوعات والمفروشات على مختلف انواعها بالتوافق مع الوحدات المعنية في المؤسسة.

- وضع المواصفات الفنية للمحروقات التي تستعملها المؤسسة على اختلاف انواعها بالتوافق مع الوحدات المعنية في المؤسسة.

- تحضير دفاتر الشروط العائدة لكافة مشتريات وعقود المؤسسة بما فيها مشاريع التجهيز بعد اخذ رأي مديرية التجهيز بالتوافق مع الوحدات المعنية في المؤسسة.

- دراسة واقتراح المواصفات الفنية المتوجب توفرها في المعدات والتمديدات الكهربائية داخل ابنية المشتركين بالتيار.

- تنظيم مكتبة مركزية للمراجع الفنية تتضمن الكتب والمجلات والمطبوعات والمنشورات والانظمة والبرامج المعلوماتية.

- متابعة مصادر المعلومات وتقرير ما هو ملائم ومفيد للمؤسسة وتنظيم شرائها واستلامها.

- معالجة مضامين هذه النشرات وتوزيع المفيد منها على المراجع المختصة في المؤسسة وابلاغها لمن يلزم من المعنيين بالامر.

المادة 16

دائرة مناهج العمل التقني تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- اعداد المناهج والقواعد لتسهيل اعمال الاستثمار بما في ذلك مناهج سير المعاملات واختصار مراحلها لبلوغ الهدف باقصى سرعة ممكنة.

- توحيد وتطوير اساليب العمل والتنسيق مع مختلف وحدات المؤسسة في هذا السبيل وخاصة مع مصلحة البرامج والتوجيه في المراقبة العامة.

- تحديد قواعد السلامة العامة ووقاية العمال للحد من حوادث العمل ودرئها بالتنسيق مع مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني

- اصدار نشرات دورية تتضمن المعلومات الفنية والقواعد المتبعة وتعميمها على مراكز المؤسسة كافة

- وضع نظام دورات ومحاضرات حول مناهج العمل التقني والتكنولوجيا الجديدة بالتنسيق مع مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني.

المادة 17

مصلحة الاحصاء والمعلوماتية تتالف هذه المصلحة من:

- دائرة الاحصاء

- دائرة المعلوماتية

المادة 18

دائرة الاحصاء تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تجميع على مختلف انواعها من كافة وحدات المؤسسة ومن الادارات والمؤسسات المتخصصة

- تسجيل هذه المعلومات وتبويبها وحفظها

- درس وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج وابداء الرأي

- وضع تقارير احصائية وتوزيعها على المراجع المعنية بها.

المادة 19

دائرة المعلوماتية

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تحضير برامج المعلوماتية لوحدات المؤسسة على اختلاف انواعها

- العمل على تطوير هذه البرامج كي تتامشى مع التطورات ومتطلبات العمل وذلك في سبيل اختصار الوقت وتحسين الاداء

- تسليم البرامج الى الوحدات المختصة وتدريب من يلزم على استعمالها.

- الحصول على المعلومات الفنية والادارية من كافة وحدات المؤسسة والادارات والمؤسسات العامة في لبنان وتسجيلها على اجهزة المعلوماتية وحفظها وتزويد الوحدات المختصة في المؤسسة بما تطلبه منها

- مواكبة التعديلات التي تحصل على هذه المعلومات

- اجراء ترقيم الشوارع وتبويب وتنسيب ووضع رموز للتعريف عن المواقع والابنية تسهيلا لعمليات الجباية ومتابعة كل تعديل يطرأ عليها

- تنسيق عمل واستثمار اجهزة المعلوماتية لتأمين حسن اداء النظم لا سيما تلك المتعلقة:

بادارة المعلومات M.I.S

بادارة الزبائن C.I.S

بنظم المعلومات الجغرافية G.I.S

- تقديم كافة الخدمات المعلوماتية لمختلف وحدات المؤسسة في المواضيع المتعلقة بمهام المؤسسة وبصورة خاصة تلك العائدة:

- لاصدار الفواتير

- لاصدار الرواتب والاجور وملحقاتها

- لوضع رموز للمواد والمعدات والتعرفات والمصطلحات

- لموجودات المخازن

- لاصدار نتائج اعمال محاسبة المؤسسة وحفظها

- لصيانة البرامج للاجهزة الفردية.

المادة 20

مديرية التجهيز تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة تنفيذ عقود الاشغال

- مصلحة المشاريع والتصنيف

المادة 21

مصلحة تنفيذ عقود الاشغال تتالف هذه المصلحة من:

دائرة متابعة التنفيذ

- دائرة متابعة العقود

المادة 22

دائرة متابعة التنفيذ تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- استلام نسخة عن ملف الصفقة

- تسليم مواقع العمل

- متابعة تنفيذ الصفقات من الناحية العملانية وفقا لدفاتر الشروط ولكتب الطلبيات العائدة لها

- التأكد من انجاز الاشغال ضمن البرنامج المحدد لها

- وضع الكشوفات تباعا وفق تقدم الاشغال وتضمين هذه الكشوفات عناصر كل مرحلة من مراحل التنفيذ والثغرات التي تعتريها عند الاقتضاء

- مراقبة التجارب على التجهيزات في المصنع وفي الموقع

- ابلاغ مديرية الدراسات عن الشوائب او الالبتاسات التي قد تطرأ اثناء التنفيذ لاخذها بعين الاعتبار في المستقبل

المادة 23

دائرة متابعة العقود تتولى هذ الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- متابعة المشاكل الناتجة عن تطبيق الصفقات على اختلاف انواعها وايجاد الحلول لكل منها

- القيام بكافة المراسلات والاتصالات مع المتعهدين والموردين

- تصفية الصفقة وتحضير كل المستندات اللازمة لذلك من طلب استلام الاشغال المنجزة ومتابعة ملف الاستلام والتوقيع على محاضر الاستلام

- متابعة الملف الحسابي والمالي وتطبيق كل بنود دفتر الشروط المتعلقة بالقضايا المالية

المادة 24

مصلحة المشاريع والتصنيف تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة المشاريع الجديدة

- دائرة تصنيف المتعهدين

المادة 25

دائرة المشاريع الجديدة تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- ابداء الرأي في دفاتر الشروط على اختلاف انواعها بما فيها مشاريع التجهيز

- دراسة العروض المتعلقة بمشاريع التجهيز ومقارنتها وتحديد العرض الافضل

- الاطلاع الدائم والمستمر على الاسعار الرائجة في الاسواق لمختلف المعدات والتجهيزات واليد العاملة

المادة 26

دائرة تصنيف المتعهدين تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- اعداد اللوائح الدائمة للمتعهدين والموردين والاستشاريين لمختلف مشاريع وتلزيمات المؤسسة

- تقديم الاقتراحات لضبط هذه اللوائح بما فيه شطب او اضافة بعض الاسماء في ضوء محتويات ملفات التصنيف

- تحضير معاملات تأهيل الموردين والمتعهدين لمشاريع التجهيز سواء المسبق Pre qualification او اللاحق Post qualification

المادة 27

مديرية الشؤون المالية تتألف هذه المديرية من:

- المصلحة المالية

- مصلحة المحاسبة

- مصلحة المخازن

- مصلحة تدقيق الجباية والصناديق

ويتولى مدير الشؤون المالية مهام محتسب المؤسسة

المادة 28

المصلحة المالية تتالف هذه المصلحة من:

- دائرة الموازنة ومراقبة النفقات

- دائرة الرواتب والاجور

- دائرة تصفية الصفقات والعقود والنفقات

- دائرة تحقق الواردات

- دائرة القروض وسلفات الخزينة

المادة 29

دائرة الموازنة ومراقبة النفقات:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- استلام بيانات بالنفقات والواردات المرتقبة من وحدات المؤسسة كافة.

- تجميع العناصر الضرورية لوضع مشروع الموازنة.

- اعداد مشروع الموازنة بجزئيه الاول والثاني في صيغة اولية وفقا للنظام المالي للمؤسسة ودرسه مع المدراء ورؤساء الوحدات ومع المدير العام للمؤسسة.

- وضع فذلكة الموازنة وارفاقها بالمشروع الاولي واحالته الى المديرية العامة ومتابعة تأمين المعلومات التي تطلب اثناء درسه في مجلس الادارة.

- اجراء التعديلات التي يقررها مجلس الادارة ووضع مشروع الموازنة في الصيغة النهائية وارساله لتصديق السلطات المختصة.

- متابعة درسه مع هذه السلطات وامدادها بكل الايضاحات وتأمين المراسات والمراجعات الى حين الحصول على الموافقات المطلوبة.

- وضع الموازنة في صيغتها النهائية بعد اقرارها واخذ التدابير اللازمة لابلاغها الى من يلزم.

- قطع حساب الموازنة وتدوير الاعتمادات غير المستعملة.

- مهام مراقبة عقد النفقات على انواعها المتضمنة ما يأتي:

= مراقبة توفر اعتمادات للنفقات وصحة تنسيبها وانطباق المعاملات على القوانين والانظمة النافذة.

= مراقبة معاملات الرواتب والاجور وملحقاتها.

= مراقبة معاملات كافة نفقات الاستثمار (الجزء الاول من الموازنة) وجميع نفقات التجهيز والانشاء (الجزء الثاني من الموازنة).

= تسجيل معاملات حجز الاعتماد وتدوين كل المراحل والقرارات والشروحات والنتائج.

المادة 30

دائرة الرواتب والاجور.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- تحضير مستندات دفع الرواتب والاجور وملحقاتها على اختلاف انواعها.

- تحضير مستندات قبض الحسومات على انواعها.

- تصفية تعويضات نهاية الخدمة في المؤسسة وفي الضمان الاجتماعي.

- تصفية التعويضات العائلية.

- استلام المستندات الثبوتية للتعويضات على اختلافها مع جداول الدوام والتدقيق بها وارسالها الى مركز المعلوماتية لمعالجتها واصدار نتائجها.

المادة 31

دائرة تصفية الصفقات والعقود والنفقات. تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- استلام نسخ عن قسائم وكتب الطلبيات وعن العقود.

- استلام المستندات الثبوتية للتصفية كالفواتير ومحاضر الاستلام.

- استلام طلبات السلفات العائدة للنفقات النثرية.

- التدقيق بهذه المستندات وتصفيتها وتحضير اوامر الدفع والشيكات وكتب فتح الاعتمادات المستندية.

- حفظ هذه المستندات وتبويبها.

المادة 32

دائرة تحقق الواردات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- استلام الجداول المتعلقة بفواتير الطاقة من مديرية الدراسات (دائرة المعلوماتية)

- اصدار المستندات الحسابية.

- استلام مستندات المقبوضات اليومية العائدة لفواتير الطاقة ومسك سجل بها واظهار ارصدة الفواتير غير المحصلة.

- اصدار الفواتير خارج الاصدار العادي.

- اصدار فواتير الاشغال بناء على الكشوفات من المديريات المختصة ومسك حساباتها.

- مسك حسابات العائدات البلدية ودفع الرسوم الى البلديات المختصة.

- اصدار اوامر القبض المتعلقة بالواردات المختلفة.

المادة 33

دائرة القروض وسلفات الخزينة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- مسك حسابات القروض الداخلية والخارجية وسلفات الخزينة والسندات.

- اعداد تقارير فصلية وسنوية عن وضعية القروض والاستحقاقات والايفاء.

- تأمين المراسلات مع مصادر القروض والسلفات.

- ملاحقة تطبيق الشروط المذكورة في القروض والسلفات والمعاهدات ذات الطابع المالي والتأكد من تنفيذها.

المادة 34

مصلحة المحاسبة.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة المحاسبة العامة.

- دائرة المحاسبة التحليلية.

- دائرة الدراسات الاقتصادية والاحصاءات.

المادة 35

دائرة المحاسبة العامة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- استلام كافة اوامر القبض والدفع والمستندات الحسابية والتدقيق بها.

- ارسالها الى مصلحة الاحصاء والمعلوماتية في مديرية الدراسات لاستخلاص اليومية والاستاذ وميزان المراجعة.

- التدقيق الداخلي في الحسابات.

- اعداد الميزانية العامة وحساب النتيجة.

- اعداد تقرير محتسب المؤسسة بحسب الانظمة النافذة.

المادة 36

دائرة المحاسبة التحليلية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- اعمال المحاسبة الصناعية وتنطوي على:

- تحليل عناصر النفقات للوصول الى معرفة الكلفة الجزئية في كل من مراحل الانتاج والنقل والتوزيع والكلفة الاجمالية.

- كلفة الاشغال لحساب الغير.

- نتيجة استثمار دوائر التوزيع.

- محاسبة المواد وتنطوي على:

- استلام قسائم الادخال والخروج والاعادة والتحويل (حركة المخازن)

- التدقيق بها وارسالها الى مديرية الدراسات (المعلوماتية) لاستخلاص النتائج.

- مقارنة النتائج الحسابية مع سجلات المخازن (الكاردكس ) ومعالجة الفروقات في حال وجودها.

المادة 37

دائرة الدراسات الاقتصادية والاحصاءات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- تجميع معلومات احصائية من الوحدات المعنية في المؤسسة بما فيها عناصر المحاسبة التحليلية.

- متابعة المعطيات الاقتصادية في لبنان والخارج المتمثلة بتطور العملات واسعار المواد الاولية ومؤشرات التضخم وغيرها.

- وضع وتعديل وتطوير كافة تعرفات بيع وشراء الطاقة على مختلف مستويات التوتر على ضوء المعلومات والمعطيات المتوفرة.

- وضع الدراسات الاقتصادية حول التوظيفات المالية.

- وضع تقارير دورية تتضمن احصاءات وتحاليل اقتصادية عامة يمكن ان يكون لها اثر على وضع المؤسسة المالية.

المادة 38

مصلحة المخازن.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة نظم التخزين.

- دائرة خزن المواد.

المادة 39

دائرة نظم التخزين.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- وضع تصاميم خزن وقواعد تسليم البضاعة في مخازن المؤسسة كافة.

- وضع مستويات للتخزين في مختلف انواع البضاعة ووضع الاصول للاعلام عن بلوغ المستوى الادنى للبدء بعمليات الشراء.

- التدقيق في كميات المواد غير المستعملة بانتظام ومعالجة تراكم المواد الفائضة والخرضة واقتراح بيعها.

- وضع قواعد ومخططات لتزويد مخازن المناطق من المخزن الرئيسي وفيما بينها.

المادة 40

دائرة خزن المواد.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- الاشراف على ادارة المخازن في مختلف مراكز المؤسسة, بما فيها:

- استلام البضاعة من الموردين وخزنها في الاماكن المعدة لها وحفظها.

- تسليم المواد المخزونة بانتظام وفقا للاصول الموضوعة لها.

- الحفاظ على ترتيب المواد وعلى سجلات المخزن المدون عليها كل حركة فيها.

- المحافظة على توافق كميات المواد المخزونة مع مضمون سجلات المطبقة (كاردكس ).

- الابلاغ عن حركة المواد بالنسبة للمستوى المحدد لكل نوع فيها.

- تصنيف المواد المخزونة.

- جردة المواد التي لا تتحرك.

المادة 41

مصلحة تدقيق الجباية والصناديق.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة تدقيق الجباية.

- دائرة تدقيق الصناديق والمصارف.

المادة 42

دائرة تدقيق الجباية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- التدقيق في حسابات الجباة ومهل تسليم قسائم الجولات.

- تنظيم قواعد تسديد الجباة والتدقيق في الدفعات على الحساب.

- التدقيق في مهل اقفال الجولات.

- اجراء سبر غور وجردات للفواتير المتأخرة وانطباقها على السجلات الحسابية.

- اعطاء براءات ذمة للجباة.

- القيام بدور مماثل بالنسبة لكل من يقوم بموجب الانظمة باعمال الجباية من غير مستخدمي المؤسسة.

المادة 43

دائرة تدقيق الصناديق والمصارف.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- التحقق من صحة عمليات الصناديق وتسجيلها وفقا للاصول.

- التأكد من انطباق اوامر القبض والدفع على السجلات اليومية.

- التدقيق في ارصدة الصناديق.

- التأكد من مطابقة ارصدة الصناديق على سجلات المحاسبة.

- اجراء سبر غور وجردات مفاجئة.

- التدقيق في حسابات المصارف وانطباقها على السجلات الحسابية.

المادة 44

مديرية الشؤون الادارية.

تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة شؤون المستخدمين.

- مصلحة القضايا والشؤون القانونية.

- مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني.

المادة 45

مصلحة شؤون المستخدمين.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة الاستخدام والملفات الشخصية.

- دائرة الشؤون الاجتماعية والطبية.

المادة 46

دائرة الاستخدام والملفات الشخصية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- درس حاجات المؤسسة للموارد البشرية.

- وضع شروط الاستخدام بالتنسيق مع سائر المديريات.

- تنظيم المباريات والامتحانات واجرائها.

- تحضير ملفات الاستخدام والترفيع وكل المعاملات العائدة لها.

- تنظيم الملفات الشخصية وادخال التعديلات عليها.

- مسك الاحصاءات وتحضير معاملات النقل والاجازات والمكافآت والتأديب وانتهاء الخدمة وسائر المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للمستخدم.

- درس اوضاع المستخدمين ومطاليبهم بما فيها تلك المتعلقة بالحوافز التشجيعية.

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 967 / 2008 )

دائرة الشؤون الاجتماعية والطبية:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- مراقبة صحة المستخدم طيلة فترة استخدامه.

- تقديم الاسعافات الاولية داخل مباني المؤسسة.

- متابعة الملاءمة الدائمة لمراكز العمل من الوجهة الصحية.

- متابعة مهام الاطباء المتعاقدين مع المؤسسة.

- متابعة الغياب المرضي والتقارير الطبية والاحصاءات المرضية.

- التحقيقات الاجتماعية والمساعدات الطبية الاجتماعية.

- معاملات الضمان الاجتماعي, التعويضات العائلية ونهاية الخدمة.

- العلاقات مع شركات التأمين الصحي بما فيها المفاوضات في سبيل اجراء عقود التأمين.

- معالجة المشاكل الناتجة عن تطبيق عقود التأمين والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة القضايا والشؤون القانونية.

- العلاقات مع المؤسسات الطبية وملحقاتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 48

(عدلت بموجب مرسوم 2090 / 2009 )

مصلحة القضايا والشؤون القانونية

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة الدراسات والاستشارات

- دائرة القضايا

- دائرة متابعة القضايا المالية.

المادة 49

دائرة الدراسات والاستشارات القانونية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- وضع الدراسات القانونية.

- اعطاء الاستشارات القانونية لمختلف المديريات وتفسير النصوص القانونية والتنظيمية.

- وضع مشاريع النصوص المتعلقة بالملاكات وسلسلة الرتب والرواتب والانظمة كافة والتعديلات عليها.

- ابلاغ المراجع المعنية في المؤسسة كل القوانين والمراسيم الصادرة والتي تهم المؤسسة.

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم 2090 / 2009 )

دائرتا القضايا ومتابعة القضايا المالية

أ ) تتولى دائرة القضايا المهام الاساسية الآتية:

- متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة.

- قضايا الاستملاكات والعقارات - والمصالحات - طوارىء العمل - الايجارات - العقود - دفاتر الشروط - الابراءات على اختلاف انواعها.

- تحضير ملفات الدعاوى المقامة من المؤسسة او بوجهها.

- تأمين المعلومات لمحامي المؤسسة.

- ملاحقة الدعاوى.

ب ) تتولى دائرة متابعة القضايا المالية المهام الاساسية الاتية :

- قضايا ودعاوى : الشبكات بدون رصيد - سرقات التيار - الاستثمار - الاشتراكات - الفوترة - أوامر التحصيل.

المادة 51

مصلحة سلامة العمل والتدريب المهني.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة سلامة العمل والوقاية.

- دائرة التدريب المهني.

المادة 52

دائرة سلامة العمل والوقاية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- متابعة تطبيق قواعد السلامة العامة ووقاية العمال في مختلف مراكز المؤسسة بالتنسيق مع مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني (مديرية الدراسات) ومصلحة البرامج والتوجيه (المراقبة العامة).

- تنظيم دورات على استعمال اجهزة الوقاية بالتنسيق مع مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني (مديرية الدراسات).

- السهر على صلاحية هذه الاجهزة وفعاليتها في سبيل الحد من الحوادث اثناء العمل.

- تقديم الاقتراحات حول تطوير قواعد السلامة واجهزتها انطلاقا من الممارسة والتطبيق.

المادة 53

دائرة التدريب المهني.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- ادارة مراكز التدريب والاشراف عليها.

- اعداد المستخدمين الجدد وفقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية في ضوء مهام المؤسسة وطبيعة اعمالها بما في ذلك التدريب على تقديم الاسعافات الاولية.

- تنظيم دورات تدريبية للمستخدمين العاملين في المؤسسة وتحديد برامجها بالتنسيق مع باقي الوحدات ثم مع ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

- تأمين معاملات التدريب في الخارج مع المراجع المختصة.

المادة 54

مديرية الشؤون المشتركة.

تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة التموين والمشتريات.

- مصلحة صيانة المباني والآليات.

- مصلحة المحروقات.

المادة 55

مصلحة التموين والمشتريات.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة التموين.

- دائرة الطلبيات والمشتريات.

المادة 56

دائرة التموين.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- مراقبة مستويات المواد المخزونة ذات الاستعمال الشائع لاطلاق عمليات الشراء في الوقت المناسب.

- استلام طلبات التموين (الكميات, المواصفات والمهل) الواردة من مختلف وحدات المؤسسة على اختلاف انواعها. (قطع غيار - المعدات - مواد استهلاكية - كابلات - محولات - تجهيزات مكتبية...)

- تصنيف هذه الطلبات واستكمال المعلومات الاولية عنها والتنسيق مع مصلحة المخازن (مديرية الشؤون المالية) حول الكميات المتوفرة منها.

- ابلاغ هذه المعلومات الى مديرية الدراسات لوضع المواصفات لها وبالتالي دفاتر الشروط.

- استلام العروض من لجنة المشتريات, التدقيق في مطابقتها لمواصفات دفاتر الشروط, مقارنة الاسعار, ووضع محاضر بهذا الشأن وذلك بالاشتراك مع الوحدة المعنية

- احالة المحاضر الى المرجع الصالح للبت في الصفقة ومن ثم متابعة اجراءات التصديق عليها.

- اجراء استقصاءات اسعار لتأمين المشتريات الصغرى الضرورية لحسن سير العمل وتقييم العروض العائدة لها.

المادة 57

دائرة الطلبات والمشتريات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- اجراء المعاملات اللازمة لمتابعة الطلبية بعد التصديق عليها ولغاية تسليمها الى دائرة متابعة العقود في مديرية التجهيز.

- اصدار قسائم وكتب الطلبيات, وارسالها الى المتعهدين والموردين الذين ترسو عليهم الصفقة.

- متابعة عملية شراء المشتريات الصغرى لدى الموردين والمتعهدين بما في ذلك متابعة التسليم في المخازن.

المادة 58

مصلحة صيانة المباني والاليات.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة صيانة المباني.

- دائرة صيانة الاليات.

المادة 59

دائرة صيانة المباني.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- صيانة مباني المؤسسة في كافة مراكزها وعلى مختلف انواع التجهيزات العائدة لها: المدنية- الميكانيكية - الكهربائية - المصاعد - المولدات - التمديدات الصحية - التدفئة المركزية والتبريد - المفروشات وتجهيزات المكاتب والحراسة والتنظيفات .... (باستثناء تجهيزات الاتصال).

- الاهتمام بعقود التأمين والصيانة لبعض المنشآت ومتابعة تنفيذها.

- مراقبة مداخل الابنية وعمليات الدخول والخروج ووضع الاسس اللازمة لذلك وتطويرها عند الاقتضاء.

المادة 60

دائرة صيانة الاليات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- وضع اسس وتنفيذ عمليات صيانة دورية للاليات على انواعها واجراء الصيانة الطارئة في مرائب المؤسسة او في مرائب خاصة.

- اصدار احصاءات شهرية وفصلية عن وضع الاليات بما فيها استهلاك المحروقات.

- تسجيل ومراقبة حركة سحوبات المحروقات وقطع الغيار واستخلاص النتائج.

- وضع اسس لمراقبة سير الاليات واتخاذ التدابير اللازمة لسد الثغرات.

- ادارة المرآب وتحديد قواعد العمل فيها.

- تنظيم عقود التأمين العائدة لكافة الاليات.

- دفع رسوم الكشف السنوي (رسم الميكانيك).

- توزيع الاليات وتأمين توفرها الدائم ووضع برنامج لاستعمالها.

- درس الخيارات واقتراح اختيار الطرق المناسبة لتنقل المستخدمين في سبيل تأمين مهامها.

- وضع مقاييس الاستبدال والتصليح فيما يعود للاليات.

- اقتراح شراء الاليات وتحديد انواعها واوصافها.

المادة 61

مصلحة المحروقات.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة متابعة البرامج والتموين.

- دائرة شراء المحروقات.

المادة 62

دائرة متابعة البرامج والتموين.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- متابعة برامج حاجات المؤسسة من المحروقات لزوم معامل الانتاج الحرارية وغيرها من التجهيزات.

- ابلاغ هذه البرامج الى المرجع المعني بالشراء.

- متابعة الحصول على المحروقات في الاوقات المناسبة.

- متابعة المعاملات لتسلم المحروقات في المعامل مع الاشراف على عملية التسليم والتأكد من الكميات المسلمة واجراء الفحوصات اللازمة على نوعية هذه المحروقات بالاتفاق مع شركات مراقبة النوعية واجراء العقود معها ومتابعتها

- تأمين عمليات نقل المحروقات من مراكز التخزين بالطرق البرية بما فيها المعاملات اللازمة للاعلان عن استدراج العروض والعلاقات مع شركات النقل وغيرها.

- التأكد من مطابقة الباخرة وحمولتها للمواصفات المفروضة واقتراح رفض الشحنة او تغريم المورد بنتيجة عدم المطابقة لدفتر الشروط.

المادة 63

دائرة شراء المحروقات.

تتولى هذه الدائرة عملية شراء المحروقات اللازمة حسب البرنامج المعد ومن المصادر العالمية او الداخلية المتاحة، وتتضمن هذه العملية المهام التالية:

- المعرفة المتواصلة للسوق العالمي للنفط بغية شراء الكميات اللازمة في الوقت المناسب اقتصاديا في ضوء امكانات التخزين في المعامل والمصبات مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتداخلة في هذا الاطار.

- وجوب التوفيق الدائم بين الحاجات والامكانيات والاسعار الرائجة والمرتقبة في المستقبل القريب والمتوسط المدى.

- متابعة الطلبيات والمراسلات والتعامل مع المتعهدين.

- اجراء العقود ومتابعتها والمراسلات وملاحقة القضايا القانونية والعلاقات مع الوزارات والادارات المعنية والمصارف.

المادة 64

مديرية الانتاج.

تتألف هذه المديرية من:

- معمل الجيه.

- معمل الذوق.

- معمل الزهراني.

- معمل دير عمار.

- معمل بعلبك.

- معمل صور.

- مصلحة المعامل المائية.

- دائرة مركزية.

المادة 65

يتولى كل من معامل الجيه, الذوق, دير عمار, الزهراني, بعلبك وصور انتاج الطاقة الكهربائية وصيانة وتشغيل الوحدات ومختلف الاجهزة والمسؤولية عنها حتى مخارج الطاقة من المعمل الى الخطوط.

المادة 66

يتألف كل من هذه المعامل من الدوائر الاتية:

- دائرة الاستثمار.

- دائرة الصيانة.

- دائرة متابعة الاداء.

- دائرة الحماية والوقاية.

باستثناء معملي بعلبك وصور حيث تتولى دائرة واحدة اعمال الصيانة وحيث يقوم رئيس المعمل بمهام دائرة الاستثمار ودائرة متابعة الاداء ودائرة الحماية والوقاية.

المادة 67

دائرة الاستثمار تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تشغيل الاجهزة على اختلاف انواعها على مدار الساعة.

- القيام بكل المناورات اللازمة لتأمين انتاج الطاقة.

- متابعة سير الاجهزة لتأمين حسن سيرها بصورة مستمرة.

- تدوين كل القراءات اللازمة عن سير مجموعات الانتاج وكل الاجهزة التابعة لها وذلك في سجل خاص موضوع لهذه الغاية.

- ابلاغ المراجع المختصة عن الاعطال مهما كان نوعها وفور حصولها اثناء تشغيل المعمل وفقا للاساليب المقررة.

- اخذ التدابير اللازمة الادارية والعملية لعزل, اي من الاجهزة الفردية او اي مجموعة من الاجهزة تمهيدا لاجراء اشغال الصيانة ومن ثم اعادتها الى الخدمة.

- القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة على نوعية المياه والبخار وكذلك الزيوت والمحروقات المستعملة في المعمل ومراقبة هذه النتائج.

- متابعة عملية غسل المراجل واعادة جهوزية الات تبخير مياه البحر والات تحلية المياه والقيام بالفحوصات المخبرية اللازمة.

- القيام بالاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة والضرورية لاعادة عامل الامان الى مستواه الطبيعي الواجب ان يكون عليه.

المادة 68

دائرة الصيانة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- وضع روزنامة عمل لاجراء الصيانة الدورية على مختلف المجموعات والاجهزة التابعة لها.

- وضع برامج او خطة سير لاجراء صيانة الاعمال الطارئة.

- تكوين ملف ووضع قسائم لعملية صيانة الاجهزة التي تتضمن فيما تتضمن اوصاف المهمة ووضع الجهاز خارج الخدمة ومن ثم اعادته الى الخدمة بعد انتهاء العملية.

- تحضير قطع الغيار والعدة اللازمة وتحديد نوعية وعدد واختصاص الجهاز البشري اللازم.

- متابعة حياة كل جهاز من اي نوع كان ومقارنة نتائج عملية الصيانة مع الخطة المرسومة لهذه العملية واستخلاص النتائج لاخذها بعين الاعتبار عند اعادة النظر بعملية البرمجة والتخطيط.

- اخذ التدابير اللازمة لطلب قطع الغيار والاجهزة والعدة اللازمة للصيانة لتكون جاهزة غب الطلب.

- تنفيذ مخططات الصيانة الدورية.

- توزيع طلبات اعمال الصيانة الطارئة على الفرق ومتابعة تنفيذها.

- مسك مستودع قطع الغيار والعدة والمواد الاستهلاكية (استلام وتسليم) والمحافظة على سلامة موجوداته وعلى مستوى التخزين وفقا للاصول الموضوعة لذلك.

المادة 69

دائر ة متابعة الاداء.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- متابعة الاداء الفني والاقتصادي.

- دراسة نتائج الاستثمار بصورة يومية في سبيل الحكم على صحة الاداء الفني.

- درس نتائج الاستثمار من الوجهة الاقتصادية لاظهار كلفة كل عملية تجرى في المعمل من اي نوع كانت وعلى اي من الاجهزة مع كل متطلبات هذه العملية بما فيها قطع الغيار والعدة الخ...

- مراقبة مردود مختلف الالات والاجهزة والمجموعات وبالتالي مردود المعمل بكامله.

- اجراء التجارب الدورية اللازمة على جميع هذه الاجهزة لتحديد اسباب انخفاض المردود في حال وجوده وابلاغ ذلك المراجع المعنية للقيام بازالة هذه الاسباب.

- القيام بالقراءات اللازمة المتعلقة بالمعلومات على اختلافها في سبيل المحافظة على المردود في مستواه الطبيعي.

- درس كلفة كل كيلوات ساعة من ناحية المواد الاستهلاكية (محروقات - زيوت - تحاليل) وكذلك من ناحية باقي عناصر الانتاج على اساس معلومات ومعطيات الصيانة والاستثمار وتحليل هذه الكلفة وتقديم الاقتراح وابلاغ النتائج الى المراجع المعنية.

- تحضير مشروع موازنة المعمل ومتابعة كافة مراحل مشروع الموازنة الى حين التصديق عليه ومن ثم متابعة تنفيذ الموازنة.

المادة 70

دائرة الحماية والوقاية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- متابعة تطبيق قواعد ونظم حماية المنشآت على اختلافها الموضوعة لهذه الغاية.

وكذلك قواعد وقاية العاملين في المعمل. وهذه المهمة تتضمن فيما تتضمن:

- تدريب العاملين في المعمل كل حسب مهامه ونوع عمله او وظيفته على كيفية القيام بعملهم من اجل وقاية انفسهم عند تشغيل الاجهزة او اثناء قيامهم بأعمال الصيانة.

- اجراء الكشف والتجارب بصورة دورية على منشآت الحماية, والمراقبة الدورية على العاملين للتأكد من تقيدهم بهذه القواعد من ارتداء الالبسة والاجهزة المعدة لذلك.

- التأكد من جهوزية اجهزة الحماية للعمل عند الضرورة.

- وضع تقارير دورية ومنتظمة عن فعالية النظم الموضوعة وتقديم الاقتراحات حول ضرورة التعديلات او التطوير عند الاقتضاء.

- التحقيق في الحوادث التي تطرأ وتحليلها لمعرفة اسبابها وتقديم الاقتراحات بشأن تلافيها في المستقبل.

- مراقبة صيانة هذه الاجهزة واقتراح الاجهزة البديلة وكل القطع والمعدات والمواد اللازمة لتطبيق قواعد الحماية والوقاية ومتابعة كل المراحل الى حين الحصول عليها.

المادة 71

مصلحة المعامل المائية.

تتولى هذه المصلحة:

- انتاج الطاقة الكهربائية وصيانة الوحدات ومختلف الاجهزة والمسؤولية عنها من مخارج الطاقة من المعامل المائية الى الخطوط.

المادة 72

دائرة مركزية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تجميع المعلومات على اختلاف انواعها من المعامل كافة.

- تجميع مشاريع موازنات المعامل ودرسها وتحليلها وملاحقة المصادقات والموافقات وملاحقة تنفيذها وصرفها.

- معالجة القضايا الطارئة وملاحقة تأمين قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والعلاقات مع المديريات والمراجع المعنية.

- ابداء الرأي في كل الامور الادارية والفنية والمالية.

- وضع برامج الصيانات الدورية لكافة المعامل بالتنسيق مع المديريات المختصة.

- وضع خطط لتحسين الاداء وتقويم الاوضاع في مختلف وحدات مديرية الانتاج.

المادة 73

مديرية النقل.

تتالف هذه المديرية من:

- مصلحة حركة الطاقة.

- مصلحة شبكات التوتر العالي.

- مصلحة محطات التحويل الرئيسية.

- مصلحة الحماية والاتصالات.

المادة 74

مصلحة حركة الطاقة.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة التنسيق.

- دائرة الاحصاء والتحليل.

- دائرة تبادل الطاقة.

المادة 75

دائرة التنسيق

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- وضع وتنفيذ برامج تسيير المعامل وفقا لمنحنيات الاستهلاك اليومية والسنوية ومقتضيات عناصر الكلفة والامان ومعالجة كل طارىء على هذه البرامج.

- وضع برامج التداخل على الشبكات والاشراف على تنفيذها ضمن القواعد الفنية وقواعد السلامة والامان.

- معالجة التدخلات الطارئة.

- وضع برامج التصليحات الدورية في المعامل والمحطات بالاتفاق مع المراجع المختصة.

- تدوين كافة المعلومات المتعلقة باستثمار الشبكة والتدخلات عليها مهما كان نوعها وبصورة خاصة مناورات العزل والاعادة وكل الحوادث على اختلافها وذلك وفقا لسجل خاص موضوع لهذه الغاية.

- مسؤولية قيادة الشبكة مع ما يترتب على ذلك من صلاحيات ومهمات.

- اقتراح التطويرات الجزئية لعناصر المحطات والشبكات وفق امكانات استيعابها ومقتضيات الاستثمار.

- تشغيل اجهزة المعلوماتية العائدة لقيادة الشبكة بمختلف انظمتها وصيانتها مع البرامج العائدة لها وادخال التعديلات على هذه البرامج وفقا لمقتضيات الاستثمار.

المادة 76

دائرة الاحصاء والتحليل:

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- الاطلاع على مصادر المعلومات الواردة الى مصلحة حركة الطاقة او المتوفرة فيها, من سجلات وتسجيلات صوتية وغيرها وتبويبها وحفظها.

- درس هذه المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج والحلول وابلاغها الى المراجع المعنية في المؤسسة ضمن تقارير دورية.

- جمع نتائج هذه التقارير ووضعها في نشرات احصائية وتوزيعها على المراجع المعنية.

المادة 77

دائرة تبادل الطاقة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- التفاوض مع الجهات المعنية لوضع عقود تبادل الطاقة (بيعها وشرائها) وفق التعرفات التي تقترحها مصلحة المحاسبة في مديرية الشؤون المالية.

- اقتراح مشاريع العقود ودرسها مع مصلحة القضايا والشؤون القانونية لوضعها في صيغتها النهائية وملاحقة مسارها للحصول على موافقة المراجع المختصة.

- الاشراف على تنفيذ هذه العقود ومعالجة القضايا والخلافات الطارئة ضمن حدود بنود هذه العقود.

- قراءة العدادات الخاصة بتبادل الطاقة والتدقيق في مستندات الاصدار والموافقة على مضمونها.

المادة 78

مصلحة شبكات التوتر العالي.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة الشبكات المطمورة.

- دائرة الشبكات الهوائية.

المادة 79

دائرة الشبكات المطمورة.

دائرة الشبكات الهوائية.

تتولى كل من الدائرتين المهام الاساسية الاتية:

استثمار وصيانة خطوط نقل الطاقة (كابلات مطمورة وخطوط هوائية) توتر عالي 66 كيلوفولت وما فوق ابتداء من مخارج معامل الانتاج وحتى مداخيل ومخارج الطاقة في محطات التحويل الرئيسية وهذه المهام تتضمن فيما تتضمن ما يلي:

- وضع وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية الدورية لهذه المنشآت بالتنسيق مع المراجع المعنية في مديرية النقل.

- ارتقاب الحاجات من عدة ومعدات مطلوبة للصيانة الدورية والطارئة.

- تأمين الصيانة العادية والطارئة.

- كشف اسباب الاعطال المتكررة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اداء وفعالية هذه المنشآت.

- مسك سجلات خاصة وخرائط بحالة هذه المنشآت وضبطها لتكون جاهزة للاطلاع عليها في اي وقت كان.

المادة 80

مصلحة محطات التحويل الرئيسية.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة محطات بيروت وجبل لبنان.

- دائرة محطات المناطق.

- الدائرة الفنية.

المادة 81

دائرة محطات بيروت وجبل لبنان.

- دائرة محطات المناطق.

تتولى كل من الدائرتين ضمن نطاقها الجغرافي المهام الاساسية الاتية:

استثمار وصيانة محطات التحويل الرئيسية توتر عالي /توتر عالي/ توتر متوسط وهذه المهام تتضمن بصورة اساسية ما يلي:

- تأمين تشغيل محطات التحويل الرئيسية بدون انقطاع على مدار الساعة.

- وضع وتنفيذ برنامج للصيانة الوقائية في محطات التحويل الرئيسية.

- تأمين الصيانة والتصليحات الطارئة العادية اما التصليحات ذات الطابع الاستثنائي والمشترك بين المحطات فتجرى بالتعاون مع فرق التدخل المركزي في الدائرة الفنية. - مسك سجل في المحطات تدون عليه كل الاحداث والتدخلات على انواعها.

- ارتقاب الحاجات من عدة ومعدات ضرورية لاجراء الصيانة على اختلافها.

المادة 82

الدائرة الفنية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تأمين الصيانات والتدخلات في المحطات الرئيسية كافة والتي تتسم بطابع خاص يخرج عن نطاق الاشغال العادية وهي على سبيل الذكر (تكرير الزيوت - صيانة البطاريات والشواحن - التدخل على المحولات - عمليات نقل المعدات الثقيلة - صيانة ضواغط الهواء...).

- مساعدة الفرق المحلية في التدخلات عند طلبها. - تنظيم الصيانة والاستثمار في المحطات كافة. تلقي التقارير المتضمنة كافة احداث الاستثمار في كل مقاطع الشبكة (خطوط - كابلات - اتصالات - تنسيق الطاقة - محطات...).

- درس هذه التقارير وتحليلها واستخلاص نتائجها وانعكاساتها على الاستثمار.

- ترجمة هذه النتائج الى توصيات تظهر عبر برامج الصيانة الوقائية وابلاغها المراجع المعنية داخل وخارج مديرية النقل.

المادة 83

مصلحة الحماية والاتصالات.

تتألف هذه الملحة من:

- دائرة الحماية.

- دائرة الاتصالات.

- قسم المشغل والمختبر.

المادة 84

دائرة الحماية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- وضع موضع التنفيذ واستثمار مخططات انظمة الحماية على الشبكة التي تضعها مديرية الدراسات.

- صيانة وتشغيل التجيهزات العائدة لانظمة الحماية.

- المساهمة في تحليل الاحداث على الشبكة بالتعاون مع الدائرة الفنية في مصلحة محطات التحويل الرئيسية ومع مديرية الدراسات ووضع الحلول.

- ارتقاب الحاجات من عدة ومعدات للصيانة.

المادة 85

دائرة الاتصالات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- وضع موضع التنفيذ واستثمار مخططات انظمة الاتصالات التي تعتمدها المؤسسة.

- تشغيل واستثمار ومراقبة نظم الاتصالات على الشبكة.

- صيانة وتشغيل التجهيزات العائدة للاتصالات السلكية واللاسلكية المتواجدة في مختلف مراكز المؤسسة بما فيها الاليات.

- المساهمة في معالجة الاحداث على الشبكة بالتنسيق مع المصالح المعنية وخاصة ما يتعلق منها بالتجهيزات المشتركة.

- ارتقاب الحاجات من عدة ومعدات.

المادة 86

قسم المشغل والمختبر.

يتولى هذا القسم المهام الاساسية الاتية:

- ضبط وتعبير التجهيزات العائدة لدائرتي الحماية والاتصالات.

- القيام بتصليح الاجهزة والمعدات العائدة لدائرتي الحماية والاتصالات.

- تأمين مختبرات كهربائية وميكانيكية والكترونية لحاجات مختلف وحدات المؤسسة.

المادة 87

مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان.

تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة التوزيع في بيروت.

- مصلحة التوزيع في جبل لبنان.

- المصلحة الفنية.

- دائرة مركزية.

المادة 88

تتولى هذه المديرية اعمال توزيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين وتكون مسؤولة عن الشبكات ومحطات التوزيع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي, انطلاقا من نقاط تسليم الطاقة اليها على مخارج خلايا التوتر المتوسط في محطات التحويل الرئيسية توتر عالي / توتر متوسط, وحتى نقاط تسليم الطاقة الى المشتركين.

المادة 89

مصلحة التوزيع في بيروت.

تتالف هذه المصلحة من:

- دائرة بيروت.

- دائرة انطلياس .

- دائرة الشياح.

- دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

- دائرة العمليات والمناورات.

المادة 90

تتولى دوائر بيروت, انطلياس والشياح كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الاساسية الاتية:

- استقبال طلبات الزبائن وتلقي مراجعاتهم وشكاويهم وتتضمن:

= قبول مراجعات المشتركين ودرس ومعالجة شكاويهم.

= درس الطلبات على اختلاف انواعها (اشتراك جديد - تقوية اشتراك قائم, تحويل اشتراك...) على التوترين المتوسط والمنخفض.

= الكشف على الموقع المطلوب اشراكه في التيار واجراء عملية الكيل.

= دراسة نوعية وصلات المشتركين وكيفية التنفيذ واتخاذ او اقتراح القرارات المناسبة للوصل وفقا للاصول وفي ضوء نوع الاشتراك والقدرة المطلوبة.

= تنفيذ الاشتراك مع كل ما يتطلب من مراحل - تحضير معدات - تركيب شعب - تركيب عدادات الخ..

= وضع بطاقة صندوق خاصة لكل بناء تسجل عليها كل المعلومات بهذا البناء والتعديلات التي تطرأ عليها.

= مسك سجل لمتابعة طلبات الزبائن تدون عليه المعلومات الفنية والادارية المتعلقة بالطلب من حين تقديمه الى حين تلبيته وكل التعديلات التي تطرأ عليه.

- المسؤولية عن شبكات التوزيع وتتضمن:

= اجراء الصيانة الدورية على شبكة التوزيع وعلى مختلف التجهيزات بما فيها ترميم الوصلات وتغيير العدادات عند الاقتضاء.

= اصلاح الاعطال على شبكة التوزيع.

- اعمال مراقبة الاستمداد وتتضمن:

= اجراء كشوفات دورية للصناديق وغرف العدادات وموجوداتها ووصلات المشتركين وكل اجهزة التعداد عند المستهلكين للتأكد من سلامتها وصحة عملها وسيرها بصورة طبيعية.

= رصد المخالفات وتنظيم محاضر بحق المخالفين.

= تصفية هذه المحاضر وفقا لنظام خاص لقمع المخالفات على اختلاف انواعها.

= ازالة المخالفات والتعديات على شبكة التوزيع.

- اعمال الجباية وقراءة العدادات وتتضمن:

= قراءة العدادات الموضوعة لدى المشتركين وتحصيل قيمة المقطوعية وجباية الفواتير المتأخرة.

= اجراء معاملات قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع وكذلك معاملات اعادته حسب الانظمة والقوانين النافذة.

= اعداد تقارير دورية بنتيجة تحصيل كل اصدار.

- اعمال تنظيمية وتقنية عامة من بينها:

= التحقيق بالانقطاعات والاعطال المهمة واسبابها وتقديم الاقتراحات بشأنها ووضع احصائيات شهرية.

= تحديد الحاجة من معدات وعدة واجهزة واخذ التدابير اللازمة لتأمينها في الوقت المناسب.

- وضع تقارير عن حوادث العمل.

= مسك مخزن المعدات والعدة لتنفيذ طلبات المشتركين ولتأمين صيانة الاعطال العادية والطارئة.

= مسك صندوق دفع المعاملات والمتأخرات ومحاسبة الجباة

المادة 91

دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- تجهيز وتمديد شبكة التوتر المتوسط الهوائية او المطمورة انطلاقا من محطات التحويل الرئيسية توتر عالي / توتر متوسط.

- تجهيز وتمديد شبكات التوتر المنخفض المطمورة لمختلف دوائر المصلحة.

- تجهيز محطات التحويل الهوائية.

- تنفيذ المخارج الارضية انطلاقا من محطات التوزيع وحتى الابنية.

- الصيانة الدورية والتصليحات على هذه الشبكات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

المادة 92

دائرة العمليات والمناورات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الاتية:

- ادارة غرفة عمليات تغطي نطاق عمل مختلف دوائر المصلحة.

- تلقي الاخبار عن انقطاع التيار ومختلف الاعمال ومعالجتها على الفور.

- مناوبة على مدار الساعة لتحديد الاعطال واجراء التصليحات اللازمة على مختلف اقسام الشبكات بغية تأمين التيار وحصر الاعطال في اضيق نطاق ممكن.

- اجراء المناورات وعمليات قطع التيار واعادته التي تستلزمها عمليات التصليح.

- وضع تقارير دورية تتضمن احصاءات بانواع الاعطال على شبكة التوزيع ومدى فعالية فرق التدخل وابلاغها للمراجع المعنية.

المادة 93

مصلحة التوزيع في جبل لبنان.

تتالف هذه المصلحة من:

- دائرة جونيه.

- دائرة بكفيا.

- دائرة بيت الدين.

- دائرة عاليه.

- دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

المادة 94

تتولى هذه الدوائر كل ضمن نطاقها الجغرافي (باستثناء دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة), انطلاقا من مراكزها ومن مراكز الاقسام التابعة لها, نفس المهام الاساسية التي تتولاها دوائر التوزيع في مصلحة التوزيع في بيروت موضوع المادة 90 من هذا المرسوم بالاضافة لمهام دائرة العمليات والمناورات موضوع المادة 92 منه.

المادة 95

دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية التي تتولاها الدائرة نفسها في مصلحة التوزيع في بيروت موضوع المادة 91 من هذا المرسوم.

المادة 96

المصلحة الفنية.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة دراسات الاستثمار وشبكات التوزيع.

- دائرة شبكة الانارة العامة.

- دائرة المشاغل واجهزة التعداد والقطع والمحولات.

المادة 97

دائرة دراسات الاستثمار وشبكات التوزيع.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- جمع المعلومات عن شبكة التوزيع وحفظها وابلاغها لمصلحة الاحصاء والمعلوماتية في مديرية الدراسات.

- درس عمليات تأهيل وتجديد اجزاء شبكة التوزيع.

- درس كلفة تمديد شبكة التوزيع داخل المشاريع الافرازية.

- تحليل الكلفة العائدة لمختلف اعمال التوزيع واستخلاص النتائج

- تقدير المواد المطلوبة للاستثمار والصيانة ومتابعة الحصول عليها.

- وضع مشروع موازنة المديرية.

- متابعة انظمة سلامة الاستثمار ودرس تطويرها وتحديثها

- توحيد وسائل وطرق الاستثمار والصيانة في دوائر هذه المديرية.

- تحليل اسباب الاعطال واتخاذ الاجراءات المناسبة لتخفيضها وتلافيها عند الاقتضاء.

- دراسة ومتابعة وضع شبكة التوزيع لايجاد الحلول المناسبة بغية تأمين جهوزيتها لتوزيع التيار بصورة مستمرة.

- تحسين طرق العمل واشغال التنفيذ على شبكة التوزيع.

- ارتقاب تطور الحمولة ودرس كيفية معالجتها واقتراح ما يلزم واخذ التدابير لمنع هدر الطاقة.

- مراقبة تطبيق قواعد الحماية وسلامة العمال والزبائن.

المادة 98

دائرة شبكة الانارة العامة.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- دراسة شبكة الانارة العامة ووضع خطة لتنفيذها واجراء معاملات التلزيم.

- الاشراف على تنفيذ هذه الشبكة.

- رصد المعدات والمواد وقطع الغيار.

- تأمين الاتصالات مع المراجع المعنية خارج المؤسسة كالبلديات لوضع عقود صيانة هذه الشبكة.

- صيانة هذه الشبكة واجراء دوريات على مدار الساعة لرصد وضع الانارة فيها.

المادة 99

دائرة المشاغل واجهزة التعداد والقطع والمحولات.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- ادارة مشغل المحولات والقواطع.

- تأمين تصليح المحولات المعطلة في مشغل المؤسسة او خارجها.

- رصد حركة وخزن المحولات ومسك سجل بها تدون عليه كل المعلومات (تسلم وتسليم, اخراج واعادة)

- فحص وتكرير زيوت المحولات في المشغل بصورة مستمرة وصيانة اجهزة التكرير.

- فحص وضبط العدادات والقواطع التلقائية والمعدات المساعدة (مرحلات, محولات ثانوية...) وادارة المخزن العائد لها (تسلم وتسليم اخراج واعادة).

- تركيب وصيانة عدادات المحطات الخاصة (اشتراكات التوتر المتوسط) ومتابعتها ومسك سجل فيها تدون عليه المعلومات العائدة لها ورصد المخالفات على هذه الاشتراكات وتنظيم المحاضر بحق المخالفين.

المادة 100

الدائرة المركزية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية الآتية:

- تقديم المساعدة للمدير في تسيير امور المديرية.

- امانة سر المديرية.

- تسجيل البريد الصادر والوارد.

- تلقي المراجعات وتوجيه اصحاب العلاقة.

- وضع التقارير الفصلية والسنوية ورفعها الى المراجع المعنية.

- تأمين توزيع المعلومات على كافة مصالح ودوائر هذه المديرية.

المادة 101

مديرية التوزيع في المناطق.

تتألف هذه المديرية من:

- مصلحة التوزيع في الشمال.

- مصلحة التوزيع في الجنوب.

- مصلحة التوزيع في البقاع.

- المصلحة الفنية.

- دائرة مركزية.

المادة 102

مصلحة التوزيع في الشمال.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة طرابلس .

- دائرة حلبا.

- دائرة البترون.

- دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

المادة 103

مصلحة التوزيع في الجنوب.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة صيدا.

- دائرة النبطية.

- دائرة صور.

- دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

المادة 104

مصلحة التوزيع في البقاع.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة بعلبك.

- دائرة شتورا.

- دائرة جب جنين

- دائرة شبكات التوتر المتوسط الهوائية والشبكات المطمورة.

المادة 105

تتولى هذه الدوائر كل ضمن نطاقها الجغرافي, انطلاقا من مراكزها ومن مراكز الاقسام التابعة بها, نفس المهام الاساسية التي تتولاها دوائر التوزيع في مصلحة التوزيع في جبل لبنان موضوع المادة 94 والمادة 95 من هذا المرسوم.

المادة 106

المصلحة الفنية.

تتألف هذه المصلحة من:

- دائرة دراسات الاستثمار وشبكات التوزيع.

- دائرة شبكة الانارة العامة.

- دائرة المشاغل واجهزة التعداد والقطع والمحولات.

المادة 107

تتولى كل من هذه الدوائر نفس المهام الاساسية التي تتولاها دوائر المصلحة الفنية في مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان موضوع المواد 96 و97 و98 و99 من هذا المرسوم.

المادة 108

الدائرة المركزية.

تتولى هذه الدائرة المهام الاساسية التي تتولاها الدائرة المركزية في مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان موضوع المادة 100 من هذا المرسوم.

المادة 109

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثانية كما يلي:

في وظائف السلك الاداري (2/1 اداري).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين للرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري.

- الحائزين على اجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلته لمستوى الاجازات الصادرة عن الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص .

- المنتمين الى الدرجات العشر العليا على الاقل في الرتبة المذكورة.

في وظائف السلك الفني (2/1 الفني).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين للرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الفني.

- الحائزين على شهادة هندسة حسب الاختصاص المطلوب.

- الحاصلين على اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- المنتسبين الى نقابة المهندسين.

- المنتمين الى الدرجات العشر العليا على الاقل في الرتبة المذكورة.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8 )

في حال عدم وجود مستخدمين تتوفر لديهم شروط الاختيار المبينة أعلاه، يمكن إجراء مباراة محصورة بالمستخدمين المعنيين وفقا للأصول، شرط أن يكونوا من ذلك السلك وحائزين المؤهلات العلمية المطلوبة لكل من الوظائف المقترح الاستخدام فيها.

ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم، إجراء مباراة وفقا للأصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة، على أنه يشترط في المرشحين جميعا أكانوا من مستخدمي المؤسسة أو من خارجها أن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية المفروضة بكل من الوظائف المطلوبة الاستخدام فيها.

تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 110

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الثانية من الفئة الثانية كما يلي:

في وظائف السلك الاداري (2/2 اداري).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين الى الدرجات العشر العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الاداري.

- الحائزين على اجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلته لمستوى الاجازات الصادرة عن الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص .

- الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

في وظائف السلك الفني (2/2 فني).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين الى الدرجات العشر العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني.

- الحائزين على شهادة هندسة حسب الاختصاص المطلوب.

- الحاصلين على اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- المنتسبين الى نقابة المهندسين.

- الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8 )

في حال عدم وجود مستخدمين تتوفر لديهم شروط الاختيار المبينة أعلاه، يمكن إجراء مباراة محصورة بالمستخدمين المعنيين وفقا للأصول، شرط أن يكونوا من ذلك السلك وحائزين المؤهلات العلمية المطلوبة لكل من الوظائف المقترح الاستخدام فيها.

ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم، إجراء مباراة وفقا للأصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة، على أنه يشترط في المرشحين جميعا أكانوا من مستخدمي المؤسسة أو من خارجها أن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية المفروضة بكل من الوظائف المطلوبة الاستخدام فيها.

تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 111

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثالثة كما يلي:

في وظائف السلك الاداري (3/1 اداري).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الاداري.

- الحائزين على اجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلته لمستوى الاجازات الصادرة عن الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص .

في وظائف السلك الفني (3/1 فني).

بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة:

- المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الفني.

- الحائزين على شهادة هندسة حسب الاختصاص المطلوب.

- الحاصلين على اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- المنتسبين الى نقابة المهندسين.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8 )

في حال عدم وجود مستخدمين تتوفر لديهم شروط الاختيار المبينة أعلاه، يمكن إجراء مباراة محصورة بالمستخدمين المعنيين وفقا للأصول، شرط أن يكونوا من ذلك السلك وحائزين المؤهلات العلمية المطلوبة لكل من الوظائف المقترح الاستخدام فيها.

ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم، إجراء مباراة وفقا للأصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة، على أنه يشترط في المرشحين جميعا أكانوا من مستخدمي المؤسسة أو من خارجها أن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية المفروضة بكل من الوظائف المطلوبة الاستخدام فيها.

تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 112

(عدلت بموجب مرسوم 967 / 2008 )

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة في السلكين الاداري والفني عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة والمرشحين من خارج المؤسسة على انه يشترط في المرشحين جميعا اكانوا من مستخدمي المؤسسة ام من

خارجها ان تتوافر فيهم الشروط الخاصة التالية:

في وظائف السلك الاداري (3/2 (أ) اداري).

- اجازة جامعية حسب الاختصاص المطلوب من مستوى معترف بمعادلته لمستوى الاجازات الصادرة عن الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص.

أو

- الاجازة التعليمية الفنية أو الاجازة الفنية حسب الاختصاص المطلوب .

أو

- الامتياز الفني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن اربع سنوات .

في وظائف السلك الفني (3/2 (أ) فني).

- شهادة في الهندسة حسب الاختصاص المطلوب.

- اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- انتساب الى نقابة المهندسين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 113

تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة في السلكين الاداري والفني بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى احدى الدرجات الاربع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك المعني. يمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط اعلاه اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول يشترك فيها مستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك المعني. ويمكن عند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المؤسسة وفقا لما تقدم اجراء مباراة وفقا للاصول يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المؤسسة ولمرشحين من خارج المؤسسة على انه يشترط في المرشحين جميعا اكانوا من مستخدمي المؤسسة او من خارجها ان تتوافر فيهم الشروط الخاصة الآتية:

في وظائف السلك الاداري (3/2 (ب) اداري).

- شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب.

- او شهادة البكالوريا اللبنانية

- او ما يعادلها على الاقل مع خبرة 8 سنوات في الاختصاص المطلوب.

- شهادة البكالوريا الفنية

- او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب, او الشهادة التأهيلية المهنية العليا او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة 6 سنوات في الاختصاص المطلوب.

في وظائف السلك الفني (3/2 (ب) فني).

- شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب.

او - شهادة البكالوريا الفنية -

او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب, او الشهادة التأهيلية المهنية العليا او ما يعادلها حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة 10 سنوات في الاختصاص المطلوب.

او - شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول - او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة في هذا الاختصاص لا تقل عن 10 سنوات في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة من السلك نفسه او 12 سنة خارج المؤسسة او خارج هذه الفئة من السلك نفسه.

(فقرة مضافة بالمرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8 )

تعتمد الدرجات الجديدة المبينة في الجداول رقم 3 و4 و5 و7 و14 و15 و16 و18 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 للترفيع إلى الفئات أو الرتب الأعلى المحددة في المواد 109 و110 و111 و113 من المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 بدلا من الدرجات القديمة المقابلة لها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 114

تعدل تسميات الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي:

الفئة التسمية القديمة التسمية الجديدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/2 اداري مراقب رئيس مصلحة

3/1 اداري رئيس مكتب رئيس دائرة

معاون رئيس مصلحة

3/1 فني مهندس رئيس قسم مهندس رئيس دائرة

مهندس رئيس منطقة او

مهندس مراقب

او

مهندس معاون

رئيس مصلحة

3/2 (أ) فني مهندس مهندس او مهندس

رئيس قسم

3/2 (ب) فني رئيس قسم فني فني رئيسي

ممتاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويسند الى المستخدمين الذين ابدلت في المرسوم تسمية وظائفهم, وظيفة مماثلة في الوظائف الجديدة بقرار من المدير العام دون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في الفئة او الرتبة او الراتب.

المادة 115

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه, لا سيما احكام المرسوم رقم 6696 تاريخ 2/5/95 والمرسوم رقم 6861 تاريخ 10/6/1995

المادة 116

تحديد الوظائف والاعداد في الفئات الرابعة وما دون بقرار من مجلس ادارة المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتصديق سلطة الوصاية ضمن العدد المحدد في موازنة العام 1983 (اي 4083).

فقرة مضافة بموجب المرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8

يمكن ملء المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الأولى من كل فئة من الفئات الرابعة وما دون، في السلكين الإداري والفني، بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة الذين مضى 18 سنة على الأقل على خدمتهم الفعلية في المؤسسة، والمنتمين إلى الرتبة الثانية من هذه الفئة في ذات السلك، على أن يكونوا قد أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة.

أما الترفيع من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة ومن الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة فيتم بموجب مباراة حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 117

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري