المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.
قانون تاريخ 10/06/1948 In force
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.
المادة 1 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177177/article/1/