The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 37

المادة 37

1- على ادارة المحطة ان تكون ساهرة على حالة الارصفة والعوامة وقاع المرفأ حتى اذا كان هناك ما يستوجب الاصلاح او الترميم او التنظيف ان يعلموا رئيس الميناء الذي بدوره يلفت نظر شركة المرفأ للقيام بذلك في اقرب وقت ممكن في سبيل المصلحة العامة.

2 - على جميع السلطات البحرية وغير البحرية ان تقدم الى رئيس واعضاء المحطة كل التسهيلات اللازمة والاولية للاعمال التي يطلبها المرشدون في سبيل المصلحة العامة وضمن نطاق القانون.

3 - على جميع شركات الملاحة في بيروت ان ترسل خطيا الى رئيس الميناء والى رئيس محطة الارشاد المعلومات اللازمة عن ساعة وصول او خروج السفينة التي تريد ان ترسوا في مرفأ بيروت او تخرج منه وعن اسمها وجنسيتها وحمولتها الصافية.

4 - على رئيس الميناء ان يحدد مركز ارساء السفن ويعلم بذلك رئيس المحطة.

المادة 37 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/37/