المادة 1
تنظم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت وفقا لاحكام المواد التالية:
قانون Law 10/06/1948
تنظم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت وفقا لاحكام المواد التالية:
غاية المحطة تقديم المساعدة للربابنة في ارشاد سفنهم اثناء دخولها الى المرفأ وخروجها منه وعند قيامها بحركة ما داخل المناطق الثلاث المحددة في المادة العاشرة.
لمحطة ارشاد السفن الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
على المرشدين ان يضعوا ما لديهم من الخبرة والممارسة في الشؤون المرفأية تحت تصرف الربانية غير ان القيادة وما يترتب عليها من مسؤوليات في تسيير دفة المراكب فهي من اختصاص الربان وعليه وحده تقع مسؤولية كل ما يطرأ من اضرار وحوادث ناتجة عن قيادة مركبه والحركات التي يقوم بها.
للمحطة رئيس صلاحياته:
1 - تمثيل المحطة لدى الهيئات الادارية والقضائية وغيرها.
2 - توقيع الاوراق والمستندات والعقود والمرسلات الخاصة بها.
3 - تقرير المشتريات والصفقات العادية وغير العادية للمحطة والتفويض باقرارها واجرتها.
4 - تحصيل ايراداتها.
5 - منح الاجازات والنظر في طلبات تلامذة الارشاد والبت بها بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.
6 - تعيين مستخدمي المحطة وعمالها.
7 - صرف حصص المرشدين واجور البحارة والاشراف على اعمالهم.
8 - مراقبة حسابات المحطة وجميع شؤونها وخاصة سجل حركة دخول وخروج البواخر من مرفأ بيروت وسجلات الرسوم والنفقات العائدة لهذه المحطة. يؤشر على السجلات المذكورة قبل استعمالها من قبل المحكمة البدائية حسب الاصول المتبعة.
9 - توقيع الايصالات لقاء الرسوم المستوفاة على البواخر مصدقا عليها من رئيس الميناء.
للمحطة نائب رئيس يعينه الرئيس ليقوم مقامه في جميع صلاحياته.
يتحمل مستثمرو المحطة جميع مصاريفها ولا سيما:
1 - دفع حصص المرشدين واجور المستخدمين والبحارة وكل من يعمل لمصلحتها لقاء اجر.
2 - دفع اثمان المواد الاولية التي يقتضيها تسيير قواربها وزوارقها وغيرها من المصاريف التي تتطلبها المصلحة.
3 - اكلاف تصليح قواربها وزوارقها وباقي معداتها.
4 - اثمان مشترى ما تحتاج اليه من معدات جديدة.
تتكون ايرادات محطة الارشاد مما يلي:
أ - الرسوم التي تجبى لقاء ارشاد السفن المتنوعة عند دخولها المرفأ وخروجها منه.
ب - اجور قطرالسفن بواسطة زوارقها داخل الميناء وخارجها.
ج - اجور اعمال الملاحة الاخرى التي يجوز للمرشدين ان يقوموا بها بناء على طلب مصلحة الشؤون البحرية.
تحدد بمرسوم الرسوم المعينة في المادة السابقة وسائر الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .
نص مرتبط:تحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء والمرافق المينائية الاخرى
كل سفينة ترسو في مرفأ بيروت او تقلع منه او تنقل داخل المناطق المحددة ادناه تخضع حتما لرسم الارشاد ما عدا السفن المبينة انواعها في المادة 11:
* المنطقة الاولى - مرفأ بيروت ويشمل المنطقة المكونة من حوض المياه داخل ميناء المرفأ .
* المنطقة الثانية - خليج المدور ويحدها غربا المنطقة الاولى وشمالي الخط الذي يصل بين السنسول (او العوامة التي تعين الحد الشرقي للميناء القائم عليه) وبين غربي الجزيرة الواقعة امام منطقة الحجر الصحي.
* المنطقة الثالثة - خليج سان جورج ويحدها غربا الخط الوسطي المار شمالا في جزيرة زير ثم النهر وشمالا الخط المتوازي المار على بعد 200 متر شمالا هذه الجزيرة وجنوبا الشاطيء على المرشدين ان يصلوا الى حدود هذه المناطق اما اذا طلبت خدماتهم اية سفينة كانت فعملهم في هذه الحالة ان يلاقوها الى ضواحي هذه الحدود الخارجة على ان لا يتقاضوا اي رسم اضافي لقاء ذلك.
تعفى السفن الاتية من رسم الارشاد:
1 - السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طنا.
2 - السفن ذات المحركات الميكانيكية والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن.
3 - جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ...
اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله او كانت لمصلحة الفنارات .
عندما تستعين سفينة من سفن الفئتين الاولى والثانية من هذه المادة باحد المرشدين يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي تتراوح حمولتها بين مئة والف طن مهما كانت حمولتها الحقيقية.
عندما تقطر سفينة اخرى فكلتاهما تخضع لرسم الارشاد اما اذا لم تتمكن المحطة من ايفاد اكثر من مرشد واحد لهذه القافلة فيستوفى عندئذ الرسم عن السفينة التي يكون صافي حمولتها يفوق صافي حمولة الاخرى.
لا يحق للمرشد ان يتقاضى من ربان السفينة او وكيل الشركة اي تعويض شخصي غير التعويضات الاستثنائية المبينة في المواد 14 و15 و22 و36 من هذا القانون.
اذا تقدم ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد الى الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادة العاشرة فعليه ان يدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعن بخدمات المرشد. اما اذا لم يتقدم الى تلك الحدود فلا يكلف بدفع شيء.
على وكالات الملاحة ان تدفع الرسوم المعينة لقاء الارشاد اثناء الدخول والخروج وعند تغيير السفن لاماكن رسوها وعليها ان تدفع التعويضات الاضافية التي قد تتوجب للمرشدين لقاء قيامهم باعمال تخرج عن نطاق الاعمال العادية. ان لم يكن هناك من وكالة ملاحة كان الربان شخصيا مسؤولا عن دفع هذه الرسوم والتعويضات .
تدفع هذه الاموال الى المرشد رأسا لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة يؤشر عليه رئيس الميناء ورئيس محطة الارشاد وتفند فيه انواع الرسوم المستوفاة. تدفع رسوم الدخول والخروج مرة واحدة ويجوز دفعها عند الدخول ولكن اذا كان امد بقاء السفينة في مكانها سيطول اكثر من اسبوع فيمكن والحالة هذه دفع رسم الدخول ورسم الخروج كل على حدة.
اذا تمنع احد عن دفع الرسم المتوجب فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر.
تتكون حاليا ملكية المحطة من ثلاثة زوارق ميكانيكية وثلاثة قوارب وغيرها من معدات تخص الملاحة المرفئية والاحتياطي الموجود لدى المرشدين ان هذه الموجودات والاموال المنقولة وما يضاف اليها وما يستحدث منها في اي وقت من الاوقات يعتبر ملكا خاصا لاعضاء المحطة العاملين.
تؤمن اعمال الارشاد بموجب جدول دوري يحدده رئيس المحطة ولا يمكن تعديل هذا النظام ولو بطلب احد الربابنة الا في ظروف استثنائية يقررها الرئيس .
لا يجوز لاية سفينة كانت دخول المرفأ اثناء عملية اقلاع سفينة اخرى وقبل ان تترك هذه الاخيرة معبر الدخول.
على المرشد الا يصعد الى سفينة محظر عليها الدخول الى الميناء بل عليه ان يعمل جهده لقطرها الى حيث توضع مثل هذه السفن تحت مراقبة الحجر الصحي اما اذا اضطر لدخولها قبل نهاية المعاملات او وجد على سفينة موبوءة فعندئذ يتناول الطعام على نفقة هذه السفينة ويتقاضى تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم يقضيه مبحرا.
يتم دفع هذه التعويضات الاضافية لقاء ايصال يعطيه المرشد للربان.
لا يجوز لاية سفينة كانت باية حالة كانت ان تدخل المرفأ ما لم يكن لها ممثل رسمي لدى مصلحة الحجرالصحي.
يتم دخول السفن بالتسلسل الذي تصفه مصلحة الحجر الصحي لهذه الغاية باستثناء الحالات التالية:
1 - اذا كانت السفينة في حالة خطر.
2 - اذا كانت سفينة حربية.
3 - اذا كانت سفينة بريد.
ان السفن البريدية هي التي تعمل لمصلحة بريد احدى الدول بوجب اتفاقية رسمية بصورة منتظمة ومواعيد سابقة على ان تبلغ هذه الاتفاقية الى رئيس الميناء من قبل الشركة المختصة ولا يمكن لهذه السفن ان تطالب استثنائها من نظام التسلسل الا اذا رفعت شارتها الوطنية الدالة على انها تحمل البريد الى الشاطيء.
على كل ربان يرغب في الاقلاع من احدى المناطق التي يشملها نظام الارشاد او يتحرك في احدها ان يقدم طلبا خطيا الى محطة الارشاد يذكر فيه اسم الربان والسفينة والوكيل البحري اذا كان هنالك من وكيل والحد الاعلى لضغط السفينة في المياه وحمولتها الصافية وبعد املاء هذه المعاملة يمكن للربان ان يرفع شارة النداء الى المرشد وعلى المرشد ان يطلع على الاوراق الثبوتية المعطاة من رئيس الميناء للسماح له بالابحار.
على كل ربان يستعين بالمرشد ان يخبره حال وصوله عن ضغط سفينته في المياه وعن سائر حركات جريها وعن خصائص تقلباتها.
على المرشد قبل مغادرته ان يقدم للربان دفتره الشخصي يثبت له فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها الصافية وطولها ومحل قدومها وساعة وصولها ونوع الاعمال التي جرت اثناء وجود المرشد موقعا على هذه المعلومات .
يتم خروج السفن من المرفأ وفقا لتسلسل ايداع الطلبات في رئاسة الميناء غير ان قاعدة الافضلية المخصصة للدخول تراعى ايضا في الخروج وترسل رئاسة الميناء نسخة عن تعليماتها الى محطة الارشاد.
اذا لازم المرشد السفينة بعد خروجها من المناطق المحددة في المادة 10 لعلة استثنائية او بناء على رغبة الربان حق لهذا المرشد ان يتناول الطعام على نفقة السفينة وان يتقاضى تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم يغيب فيه عن المحطة وتعويض عن نفقات سفره برا وبحرا في الدرجة الاولى الى ان يعود الى بيروت .
تدفع هذه التعويضات لقاء وصل يعطيه المرشد للربان.
يجب على المرشد ان يهرع الى نجدة السفن المهددة بالخطر اذا كلف بذلك ولم يكلف وبقطع النظر عن اي داع اخر للمصلحة الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون ذلك.
وفي حال قيامه بالنجدة له ان يطلب تعويضا خاصا مناسبا للعمل الذي قام به والظرف الذي عمل فيه على ان يحدده رئيس مصلحة الشؤون البحرية.
ان كل عطل يطرأ على معدات المحطة اثناء عمليات الارشاد والاقلاع التي يقوم بها المرشد يعود على السفينة الا في حال خطأ صدر عن الاشخاص المكلفين بهذه المعدات يعطى الربان الى المرشد بناء على طلبه شهادة بحصول الاضرار واهميتها وفي حال رفض الربان ذلك تبين الاضرار بواسطة تحقيق اجباري تقوم به لجنة خبراء يعينها رئيس مصلحة الشؤون البحرية
على كل سفينة تجارية تدخل احدى المناطق الخاضعة لموجبات الارشاد ان تعطي الى المرشد اشارة النداء كما يلي:
* في النهار- احدى الاشارتين التاليتيين:
- العلم الحامل حرف G وفقا للقانون الدولي .
- العلم الحامل حرفي PT وفقا للقانون الدولي.
* في الليل -
نور ابيض في مكان بارز من السفينة يرى من مقر محطة الارشاد ويضيء بصورة متقطعة كل 15 ثانية مرة واحدة الى مدة دقيقة واحدة.
يجب التوقف عن اعطاء هذه الشارات حالا فور صعود المرشد الى السفينة.
اذا لم يعط الربان اشارة النداء اعتبر انه رفض المرشد الا اذ كانت السفينة في حالة الخطر.
على زورق المرشد ان يحمل اشارة مميزة كما يلي:
* في النهار- العلم الحامل حرف H وفقا للقانون الدولي.
* في الليل - نور ابيض اضافي يضيء بصورة متقطعة عندما يقترب من السفينة هذا عدا عن الانارة البحرية المعتادة.
على كل مرشد منتدب ان يكون لبنانيا يحمل بطاقة شخصية عليها رسمه وموقعة من قبل رئيس المحطة وموافق عليها من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصدق عليها من قبل وزير الاشغال العامة.
يحدد ملاك المحطة على الصورة التالية:
من رئيس محطة ومرشدين لا غيرهم الان في العمل واذا اقتضى الامر لتعيين مرشد فرئيس المحطة يعينه بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصادقة وزير الاشغال العامة.
للرئيس او المرشدين ان يدربوا على نفقتهم مرشحي مرشدين وفقا للشروط الاتية:
1 - ان يكون المرشح قد صرف ثلاث سنوات على الاقل في الدراسة الثانوية.
2 - ان يتراوح عمره بين 20 و30 عاما.
3 - ان يقدم شهادة ولادة تثبت العمر والجنسية.
4 - ان يقدم خلاصة سجله العدلي.
5 - ان يقدم شهادة حسن السلوك وشهادة طبية تثبت مقدرته البدنية على ممارسة اعمال الارشاد وصحة النظر وسلامة العينين من الامراض .
تقدم جميع الاوراق من قبل رئيس المحطة الى رئيس مصلحة الشؤون البحرية للموافقة.
على المرشح بعد انقضاء ثلاث سنوات في التمرين ان يجتاز امتحانا في المعلومات الاتية:
اولا - العلوم النظرية وتشتمل على:
الارساء, نظام المرافىء, مبادىء الابحار, معرفة الخصائص البحرية كالعمق والتيار والريح والصخور الخ...
ثانيا - العلوم العملية وتشتمل على:
ادارة السفن من حمولات مختلفة تحت اشراف مرشد مأذون وذلك في الليل والنهار وتحت الاحوال الطبيعية العادية وغير العادية الخ...
يشرف على الامتحان لجنة مؤلفة من:
- مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات او مندوب عنه .
- رئيس مصلحة الشؤون البحرية.
- رئيس المحطة رئيس الميناء.
توضع العلامات من (0) الى (20) ويجب الحصول على معدل متوسط لا يقل عن 13/20 لقبول المرشح بصفة مرشد متمرن وكل علامة يحصل عليها المرشح في العلوم العملية وتكون دون 14 تلغي الامتحان وفي حال النجاح يتخذ قرار باعتبار المرشح مرشدا متمرنا.
ان المرشد المتمرن يعمل متمرنا مدة ثلاث سنوات تحت اشراف مرشد مأذون وتحت مسؤولية هذا الاخير وينحصر عمله في ارشاد السفن التي حمولتها الف طن وبناء على ترخيص خاص من رئيس المحطة بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.
يحق لرئيس المحطة بعد اختيار المرشد المتمرن في المدة القانونية صرفه من الخدمة في حال اثبات كفائته واقتداره من الوجهتين البدنية والعملية.
كما يحق له ان يمدد مدة تمرنه اذا رأى ذلك مناسبا وذلك بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.
بعد انتهاء مدة المتمرن الاساسية والممددة يبدي رئيس المحطة ملاحظاته ويعطي المرشد المتمرن اذا رأى ذلك مناسبا شهادة تثبت اهليته لان يكون مرشدا مأذونا مصدقة من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومن مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات .
يمارس المرشد اعمال المصلحة حتى الخامسة والستين (65) من العمر ثم يصرف من الخدمة .
يجوز صرف المرشد في حالة عجزه عن العمل او في حالة اصابته بعاهة او علة تمنعانه من القيام بعمله على اكمل وجه .
ويحق لرئيس المحطة بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية طلب فحص المرشدين في اي وقت كان وخاصة الذين يبلغون الخمسين من العمر للتأكد من سلامة نظرهم .
ويحق لرئيس مصلحة الارشاد النظر بصرف المرشدين بموافقة مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات.
ان صرف موظفي المحطة وعمالها من غير المرشدين منوط رأسا بقرار من رئيس محطة الارشاد.
يحق للمرشد الذي يصرف من عمله او ينسحب لسبب ما بان يطلب من سائر اعضاء المحطة قيمة حصته من الزوارق والقوارب ومن الاحتياطي الموجود وبدون اي تعويض على المرشد الجديد الذي يأخذ محل المرشد المنسحب ان يقوم بتسديد قيمة حصة المنسحب كي يصبح رسميا من اعضاء المحطة ويتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤه العاملون.
عندما يحصل اهمال في المحطة من احد المرشدين على رئيس المحطة تنبيهه اولا ثم عند التكرار على اعضاء المحطة ان يأخذوا القرار اللازم الذي يرونه في صالح المحطة لتوقيفه عن العمل مدة شهر او لطرده من الخدمة وذلك عملا باحكام المادة الحادية والثلاثين.
1- على ادارة المحطة ان تكون ساهرة على حالة الارصفة والعوامة وقاع المرفأ حتى اذا كان هناك ما يستوجب الاصلاح او الترميم او التنظيف ان يعلموا رئيس الميناء الذي بدوره يلفت نظر شركة المرفأ للقيام بذلك في اقرب وقت ممكن في سبيل المصلحة العامة.
2 - على جميع السلطات البحرية وغير البحرية ان تقدم الى رئيس واعضاء المحطة كل التسهيلات اللازمة والاولية للاعمال التي يطلبها المرشدون في سبيل المصلحة العامة وضمن نطاق القانون.
3 - على جميع شركات الملاحة في بيروت ان ترسل خطيا الى رئيس الميناء والى رئيس محطة الارشاد المعلومات اللازمة عن ساعة وصول او خروج السفينة التي تريد ان ترسوا في مرفأ بيروت او تخرج منه وعن اسمها وجنسيتها وحمولتها الصافية.
4 - على رئيس الميناء ان يحدد مركز ارساء السفن ويعلم بذلك رئيس المحطة.
كل شخص من خارج محطة الارشاد في مرفأ بيروت يحاول تعاطي اعمال الارشاد او يمارسها خلسة داخل المناطق المحددة انفا يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية ويقضى عليه بالعطل والضرر لاعضاء مصلحة الارشاد وذلك من قبل المحكمة ذات الصلاحيات .
يعطى حق الاولية والافضلية في ممارسة مهنة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الاشخاص الذين مارسوا هذه المهنة واسسوها منذ سنة 1882.
ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر