المادة 1
يتولى مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي المهام والصلاحيات التالية:
أ- يحضر جلسات المحاكمة ويبدي مطالعة خطية في كل دعوى حسب الاصول.
ب - يتبلغ جميع القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي ويطلع وزير العمل والشؤون الاجتماعية على القرارات القابلة للنقض حسب مفهوم الفقرة -5- من المادة -6- من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (بواسطة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).
ج- يتلقى توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجهة موقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لتفسير القوانين والمراسيم التطبيقية بواسطة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
د- على كل مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي تقديم تقرير دوري سنويا, وكلما دعت الحاجة, الى وزير العدل والشؤون الاجتماعية لاطلاعه على الاجتهادات الجديدة وسير العمل في مجالس العمل التحكيمية.
ه- يجتمع مفوضو الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية كل شهر برئاسة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتداول في القرارات القابلة للنقض امام محكمة التمييز.