The whole text

مرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983 In force

المادة 1

المادة 1

يتولى مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي المهام والصلاحيات التالية:

أ- يحضر جلسات المحاكمة ويبدي مطالعة خطية في كل دعوى حسب الاصول.

ب - يتبلغ جميع القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي ويطلع وزير العمل والشؤون الاجتماعية على القرارات القابلة للنقض حسب مفهوم الفقرة -5- من المادة -6- من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (بواسطة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).

ج- يتلقى توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجهة موقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لتفسير القوانين والمراسيم التطبيقية بواسطة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

د- على كل مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي تقديم تقرير دوري سنويا, وكلما دعت الحاجة, الى وزير العدل والشؤون الاجتماعية لاطلاعه على الاجتهادات الجديدة وسير العمل في مجالس العمل التحكيمية.

ه- يجتمع مفوضو الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية كل شهر برئاسة مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتداول في القرارات القابلة للنقض امام محكمة التمييز.

المادة 1 من مرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/177192/article/1/