المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا وحتى اشعار اخر استيراد الخنازير الحية ولحومها الطازجة والمجلدة ومشتقاتها من جنمبون ومرتديللا وسوسيسون ... التي لم تخضع في مراحل تحضيرها الى الحرارة او التمليح او التدخين والتي لم يمض على تحضيرها اكثر من ستة اشهر, وذلك من سويسرا وايطاليا والبرتغال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983, article 1, 22/12/1983
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 25/5/1983 بحيث يستثنى كل من سويسرا وايطاليا من المنع. والباقي دون تعديل.