All legislation

قرار Decision No. 52 25/05/1983

منع استيراد الخنازير الحية وبعض مشتقاته من سويسرا او ايطاليا والبرتغال

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
25/05/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 615-616
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 25/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا وحتى اشعار اخر استيراد الخنازير الحية ولحومها الطازجة والمجلدة ومشتقاتها من جنمبون ومرتديللا وسوسيسون ... التي لم تخضع في مراحل تحضيرها الى الحرارة او التمليح او التدخين والتي لم يمض على تحضيرها اكثر من ستة اشهر, وذلك من سويسرا وايطاليا والبرتغال.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون المشتقات المستوردة والمستوفية الشروط مصحوبة بشهادة صحية رسمية, تشير صراحة الى طريقة التحضير وتواريخ التصنيع والصلاحية مدونة على كل وحدة من هذه المنتجات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره

بيروت في 25/5/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري