المادة 1
مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى, في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- التصاريح العائلية. 4- كتب مباشرة العمل. 5- تكليف الخبراء وفاقا للفقرة 6 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 , وتحديد التعويضات المستحقة لهم, في نطاق الاعتمادات المخصصة لذلك. 6- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي او الثانوي, وذلك وفقا للاحكام النافذة في هذا الشأن وبالاستناد الى النصوص التي ترعى شؤون الموظفين في التفتيش المركزي.